وفي كتاب الخصال ( 1 ) ، في الحديث المتقدّم عن الصّادق - عليه السّلام - : وكان له سريّتان يقسم لهما مع أزواجه ، مارية القبطيّة وريحانة الخندقيّة ( 2 ) .
« قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ » : من المهر ، والحصر بعدد محصور .
ووضعناه من قبل تخفيفا .
« وما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » : وما فرضنا عليهم في ملك اليمين ، أن لا يقع عنهم الملك إلَّا بوجوه معلومة من الشّراء والهبة والأسر ( 3 ) والسّبي . وإنّما خصصناك على علم منّا بالمصلحة فيه من غير محاباة ولا جزاء . والجملة اعتراض بين قوله : « لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ » ومتعلَّقه ، وهو « خالصة » . للَّدلالة على أنّ الفرق بينه وبين المؤمنين في نحو ذلك ، لا بمجرد قصد التّوسّع عليه ، بل لمعان تقتضي التّوسيع عليهم والتّضييق عليه تارة والعكس أخرى .
« وكانَ اللَّهُ غَفُوراً » : لما يعسر التّحرّز عنه .
« رَحِيماً ( 50 ) » : بالتّوسعة في مظانّ الحرج .
« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ » قيل ( 4 ) : تؤخرّها وتترك مضاجعتها .
« وتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ » : وتضمّ إليك وتضاجعها .
وقيل ( 5 ) : تعزل من تشاء بغير طلاق ، وتردّ إليك من تشاء منهنّ بعد اعتزالك ( 6 ) إيّاها بلا تجديد عقد .
وقيل ( 7 ) ، تترك من تشاء منهنّ من نساء أمّتك ، وتنكح من تشاء منهنّ .
وقيل ( 8 ) : تقبل من تشاء من المؤمنات [ اللَّاتي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك ، وتترك من تشاء فلا تقبلها .
وقيل ( 9 ) : تطلَّق من تشاء ، وتمسك من تشاء . ] ( 10 )
هامش
1 - الخصال / 149 ، ضمن حديث 13 .
2 - المصدر : الخندفيّة .
3 - جميع النسخ سوى الأصل : الإرث .
4 - أنوار التنزيل 2 / 249 .
5 - مجمع البيان 4 / 367 .
6 - المصدر : عزلك .
7 - نفس المصدر والموضع .
8 - مجمع البيان 4 / 367 .
9 - نفس المصدر والموضع وأنوار التنزيل 2 / 249 - 250 .
10 - ليس في س وأ .