عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : أرأيت قول
« إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ » : استثناء من « النّساء » ، لأنّه يتناول الأزواج والإماء .
وقيل ( 1 ) : منقطع .
« وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً ( 52 ) » : فتحفظوا أمركم ، ولا تتخطَّوا ما أحلّ لكم .
وفي الكافي ( 2 ) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر - عليه السّلام ( 3 ) - في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ » فقال : إنّما عنى به : لا يحلّ لك النّساء الَّتي حرّم اللَّه عليك في هذه الآية ( 4 ) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ إلى آخرها ولو كان الأمر كما يقولون ، كان قد أحلّ لكم ما لم يحلّ له . لأنّ أحدكم يستبدل كلَّما أراد . ولكن ليس الأمر كما تقولون . إنّ اللَّه - عزّ وجلّ - أحلّ لنبيّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - أن ينكح من النّساء ما أراد ( 5 ) إلَّا ما حرّم عليه في هذه الآية الَّتي في النّساء .
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 6 ) ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ولا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ولَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ » فقال : أراكم وأنتم تزعمون أنّه يحلّ لكم ما لم يحلّ لرسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - . [ وقد أحلّ اللَّه - تعالى - لرسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - ] ( 7 ) أن يتزوّج من النّساء ما شاء . إنّما قال : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ » الَّذي حرّم عليك قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ ( إلى آخر الآية . )
أحمد بن محمد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ( 8 ) ، عن علىّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قلت له : أرأيت قول
هامش
1 - أنوار التنزيل 2 / 250 .
2 - الكافي 5 / 389 ، ذيل حديث 4 .
3 - المصدر : قلت : أرأيت .
4 - النساء / 22 .
5 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : « ما أراد من النساء » بدل « أن ينكح من النساء ما أراد » .
6 - نفس المصدر 5 / 388 ، ح 2 .
7 - ليس في س وأ .
8 - نفس المصدر 5 / 391 ، ح 8 .