قال : ما شاء من شيء .
قلت [ قوله : - عزّ وجلّ - : ] ( 1 ) « وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » فقال : لا تحلّ الهبة إلَّا لرسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - وأمّا لغير رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - فلا يصلح نكاح إلَّا بمهر .
أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ( 2 ) ، عن صفوان ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن المرأة تهب نفسها للرّجل ، ينكحها بغير مهر ؟
فقال : إنّما كان هذا للنّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - . فأمّا لغيره ، فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئا يقدّم إليها قبل أن يدخل بها ، قلّ أو كثر ولو ثوب أو درهم .
وقال : يجزئ الدّرهم .
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 3 ) ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » .
فقال : لا تحلّ الهبة إلَّا لرسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - وأمّا غيره ، فلا يصلح نكاح إلَّا بمهر .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 4 ) ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : لا تحلّ الهبة إلَّا لرسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - . وأمّا غيره ، فلا يصلح نكاح إلَّا بمهر .
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 5 ) ، عن بعض أصحابه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في امرأة وهبت نفسها للرّجل أو وهبها له وليّها .
فقال له : إنّما كان ذلك لرسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - وليس لغيره ، إلَّا أن يعوّضها شيئا ، قلّ أو كثر .
هامش
1 - من المصدر .
2 - نفس المصدر 5 / 384 ، ح 1 .
3 - نفس المصدر والموضع ، ح 2 .
4 - نفس المصدر والموضع ، ح 3 .
5 - نفس المصدر 5 / 384 - 385 ، ح 4 .