تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

والعلَّامة ( 1 ) والشهيدان ( 2 ) والمحقّق الثاني ( 1 ) وغيرهم ( 3 ) ، بل في شرح الروضة للفضال الهندي : « أنّ المتقدّمين عمّموا الحكم ( 4 ) باعتبار المصلحة من غير استثناء » ( 2 ) . واستظهر ( 5 ) في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي

شرح
( 1 ) كقوله : « الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة ، وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة . . » ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ( الطبعة الحجرية ) ج 2 ، ص 80 ، وتكرر أيضا في ص 14 و 81 و 82 و 83 ، قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 21 و 112 وص 135 ، إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 360 و 392. ( 2 ) كقول الشهيد قدّس سرّه : « ويصحّ رهن مال الطفل مع المصلحة » ( 4 )( 4 ) اللمعة الدمشقية ، ص 118 ( كتاب الرهن ) ، الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 318 و 403 ، ولاحظ كلام الشهيد الثاني قدّس سرّه في الروضة ، ج 4 ، ص 73 ، وفي المسالك ، ج 3 ، ص 166 وج 4 ، ص 35. ( 3 ) كالمحقق الأردبيلي والفاضل السبزواري والسيد الطباطبائي قدّس سرّهم ، وقد نقل السيد العاملي الكلمات في باب الرهن ( 5 )( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 ، ص 14 وج 6 ، ص 77 وج 8 ، ص 153 وج 9 ، ص 151 ، كفاية الأحكام ، ص 89 و 108 ، رياض المسائل ، ج 9 ، ص 209 ( الطبعة الحديثة ) ، مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 111، فراجع . ( 4 ) أي : الحكم باعتبار المصلحة في التصرف في مال الطفل . ووجه تعميم هذا الحكم هو : أنّهم اشترطوا المصلحة في تصرف الناس في مال اليتيم ، ولم يستثنوا الأب والجدّ من هذا الحكم ، حتى لا يكون تصرفهما فيه مشروطا بالمصلحة . والظاهر أنّ غرض المصنف من الإتيان بكلمة « بل » التنبيه على إطباق الفقهاء على اعتبار غبطة الصغير ، وهذا الإجماع لم يستفد من الكلمات المشار إليها في المتن ، فأراد الفاضل الهندي دعوى اتفاق المتقدمين على هذا الحكم . ( 5 ) حيث قال بعد نقل عبارة التذكرة المتقدمة آنفا : « وظاهره أنه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين . . إلخ » ( 6 )( 6 ) مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 260.
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 87 ، وج 5 ، ص 72
( 2 ) المناهج السوية ( مخطوط ) ، ص 6