إخراج مؤونة الوقف عن منفعته قبل قسمته ( 1 ) في الموقوف عليهم .
وهنا فروع أخر ( 2 ) يستخرجها الماهر بعد التأمّل .
شرح
وهكذا في المقام ، فيجب صرف ثمن بعض الوقف في إعمار بعضه الآخر .
( 1 ) كذا في النسخ ، والأولى « قسمتها » لرجوع الضمير إلى المنفعة .
( 2 ) منها : أنّه بناء على وجوب شراء المماثل إذا لم يكن الثمن وافيا بشراء مماثل تام ، ودار بين شراء ناقص منه ، وبين شراء تامّ من غيره ، فهل يقدّم المماثل الناقص أم التام من غيره ؟
ومنها : أنّه إذا زاد الثمن عن المماثل ، فهل يصرف الزائد في شراء مماثل ناقص ، لعدم وفائه بمماثل تامّ ؟ أم في شراء تام غير مماثل .
ومنها : أنّه إذا كان شراء المثل صلاحا للموجودين ، وشراء غيره صلاحا للمعدومين ، فهل يرجّح حق الموجودين أم حق المعدومين ؟
ومنها : أنّه إذا كان المثل صلاحا للمعدومين ، ولكن كان صلاحا في الجملة للموجودين ، كما إذا كانت عوائد المثل في جزء من الزمان - كسنتين مثلا - قليلة ، وفيما بعده تصير كثيرة ، بحيث ينتفع بها الموجودون انتفاعا معتدّا به ، فهل يصرف الثمن في شراء هذا المثل ؟ أم يصرف في شراء تامّ غير مماثل .
ومنها : ما إذا كان المماثل بعيدا عن محل الموقوف عليهم مع كون غير المماثل قريبا بمكانهم وأعود بحالهم ، فالمصلحة في كلّ منهما موجودة ، غايته أنّ غير المماثل أنفع وأصلح لهم ، فهل يجب شراؤه أم شراء المماثل ؟
إلى غير ذلك من الفروع المتصورة في هذا المقام .
هذا تمام الكلام في أولى صور بيع الوقف .