الخلاف في ذلك ( 1 ) بين المسلمين . وقد حكي ( 2 ) ( 1 ) عن الشهيد في حواشي القواعد : « أنّ قطب الدين قدّس سرّه نقل عن العلَّامة رحمه اللَّه : أنّه ( 3 ) لو باع الوليّ بدون ثمن المثل لم لا ينزّل ( 4 ) منزلة الإتلاف بالاقتراض ؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله ، وهو ( 5 ) يستلزم جواز إتلافه . قال : ( 6 )
شرح
( 1 ) أي : في اشتراط تصرف الولي في مال اليتيم بالمصلحة .
( 2 ) الظاهر أنّ الغرض من بيان ما حكاه الشهيد قدّس سرّه : الإشارة إلى مناقشة العلامة قدّس سرّه في اعتبار المصلحة في تصرف الأب والجدّ في مال الطفل ، وهي : أنّ الأصحاب القائلين باعتبار المصلحة قائلون بجواز اقتراض مال الطفل ، مع كونه في معرض التلف ، لاحتمال عدم الوفاء . وهذا يقتضي تنزيل البيع بدون ثمن المثل منزلة إتلاف مال الصغير بالاقتراض .
وعليه فلا يعتبر المصلحة في تصرف الأب والجدّ في مال الطفل . ولكن العلامة قدّس سرّه توقف في الذهاب إلى عدم اعتبار المصلحة - في تصرفهما في ماله - حذرا عن مخالفة الأصحاب .
( 3 ) مفعول « نقل » ، وضمير « أنه » للشأن .
( 4 ) يعني : لم لا ينزّل بيع الولي بأقلّ من ثمن المثل منزلة الإتلاف بسبب الاقتراض ؟
( 5 ) يعني : والحال أنّ جواز الاقتراض يستلزم جواز إتلاف مال الطفل .
( 6 ) يعني : قال قطب الدين : وتوقّف العلامة زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب .
هامش
( 1 ) الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 217