تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وليس ( 1 ) ببعيد ، فقد صرّح به في محكيّ المبسوط ، حيث قال : « ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة ، الأب والجدّ للأب ووصيّ الأب والجدّ والحاكم ( 2 ) ومن ( 3 ) يأمره . ثمّ قال ( 4 ) « وكلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلَّا على وجه الاحتياط والحظَّ ( 5 ) للصغير ( 6 ) ، لأنّهم ( 7 ) إنّما نصبوا لذلك ، فإذا تصرّف ( 8 ) فيه على
شرح
الإجماع على توقف جواز تصرف الولي على المصلحة ، لا مجرّد عدم المفسدة ( 1 )( 1 ) شرح القواعد ( مخطوط ) الورقة : 71 ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 217. وعليه فيقوى الوجه الأوّل ، وهو القول بإناطة نفوذ تصرف الأب والجدّ برعاية المصلحة أو ما هو الأصلح . ( 1 ) يعني : وليس استظهار الإجماع - على إناطة جواز التصرف بالمصلحة - ببعيد ، كما يظهر بملاحظة كلمات الفقهاء ، وعدم تعرّضهم لمخالف في المسألة ، وقد نقل المصنف قدّس سرّه عبارة شيخ الطائفة وابن إدريس قدّس سرّهما ، وأشار إلى أنظار جمع كالمحقق والعلَّامة والشهيدين وغيرهم . ( 2 ) هذه العبارة تختلف عمّا في المبسوط بما لا يغيّر المعنى ، كقوله بدل - الحاكم - : « والإمام أو من يأمره الإمام » . ( 3 ) يعني : ومن يأمره الحاكم الشرعي للتصدي لأمر الصغير والمجنون . ( 4 ) أي : قال الشيخ في المبسوط : وكلّ هؤلاء . . إلخ . ( 5 ) معطوف على « الاحتياط » والمقصود من الحظَّ هو المصلحة والغبطة للصغير ، بأن ينتفع بتصرّف الولي في ماله . ( 6 ) في المبسوط زيادة كلمة « المولَّى عليه » هنا . ( 7 ) أي : لأنّ هؤلاء الخمسة نصبهم الشارع للتصرف على وجه الاحتياط والحظَّ للصغير . ( 8 ) عبارة المبسوط هكذا : « فإذا تصرّف على وجه لا حظَّ له فيه كان باطلا ، لأنّه خالف ما نصب له » .