تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وهل ( 1 ) يشترط في تصرفه المصلحة ، أو يكفي عدم المفسدة ، أم لا يعتبر شيء ؟
شرح
اشتراط جواز تصرف الأب والجد برعاية المصلحة وعدمه ( 1 ) هذا شروع في ثاني الفروع المترتبة على ثبوت ولاية الأب والجدّ في الجملة ، ومحصّله : أنّه هل يشترط نفوذ تصرفهما بكونه مصلحة للطفل ، أم يكفي عدم المفسدة فيه ، ولا يعتبر الغبطة ، أم لا يعتبر شيء منهما ، فلهما الولاية المطلقة على مال الصغير كما قيل بها في تصرف المولى في مال مملوكه ، لسلطنته عليه ؟ فيه وجوه ثلاثة . والقائل بالاحتمال الأوّل هو المشهور ، بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) شرح القواعد للشيخ الفقيه كاشف الغطاء ( مخطوط ) الورقة : 71 ، العناوين ، ج 2 ، ص 559 ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 217 وج 5 ، ص 256 ، واستظهر الإجماع من عبارة التذكرة في ص 260 ، فلاحظ .. والقائل بالاحتمال الثاني جمع ، منهم كاشف الغطاء قدّس سرّه وإن احتاط في شرح القواعد برعاية المصلحة ، قال في العناوين : « ان تصرف الولي مشروط بالمصلحة بالإجماع وظواهر الأدلة ، ولأنّ المتيقن من أدلة الولايات إنّما هو ذلك . وقيل : في الأب والجد باشتراط عدم المفسدة ، وعدم اعتبار المصلحة . ويرشد إلى ذلك إطلاق أدلة ولايتهما ، غايته خروج المفسدة بالدليل ، ولا دليل على اعتبار المصلحة » ( 2 )( 2 ) شرح القواعد ، الورقة 71 ، وحكاه صاحب الجواهر عنه في ج 22 ، ص 332. ولم أجد في الكلمات قائلا بالاحتمال الثالث . نعم يتراءى ذلك من كلمات المحقق قدّس سرّه في البيع والحجر ، كقوله : « والأب والجدّ يمضي تصرفهما ما دام الولد غير رشيد » ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 15 و 102 ، المختصر النافع ، ص 118 و 141لعدم تقييد جواز التصرف برعاية المصلحة ، أو عدم المفسدة . لكن قيل : إنّ الظاهر سوق العبارة لبيان أصل ولايتهما في الجملة ، وليس في مقام بيان الخصوصيات حتى يكون إهمال شرطية المصلحة أو عدم المفسدة بيانا لعدم الدخل . ولذلك حمل صاحب الجواهر عبارة الشرائع على أحد القولين الأوّلين ، حيث قال بعدها : « المقرون بالمصلحة أو عدم المفسدة ، على اختلاف القولين في مال الطفل . . » ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 322فلاحظ .