تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
للأصل ( 1 )
شرح
المتأخرين ، وبأنّه الظاهر من كلام الأصحاب أيضا . . إلخ » ( 1 )( 1 ) المناهل ، ص 105 .. واستدلّ المصنف قدّس سرّه على عدم اشتراط ولايتهما بالعدالة بالأصل والإطلاق والفحوى وسيأتي . ( 1 ) هذا أوّل ما استدل به على عدم اعتبار العدالة في نفوذ تصرف الأب والجدّ في مال الصغير ، وهو مذكور في كلمات جمع كالمحقق الأردبيلي والفاضل السبزواري والسيد المجاهد قدّس سرّهم ( 2 )( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 9 ، ص 233 ، كفاية الأحكام ، ص 113 ، المناهل ، ص 105. وفي الجواهر : « ولعلّ التحقيق عدم اشتراط العدالة ، للأصل والإطلاق » ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 102. ويحتمل في ما يراد بالأصل في مثل هذه المسألة وجهان : الأوّل : الأصل اللفظي ، وهو إطلاق الأدلة الاجتهادية ، إمّا ما دلّ على الأمر بالوفاء بالعقود وحلّ البيع والتجارة عن تراض ، فإنّ إطلاقها ينفي دخل العدالة في ترتب الأثر ، كما احتمله السيد المجاهد . وإمّا ما دلّ من النصوص على ولايتهما من دون تقييدها بالعدالة ، كما صرّح بهذا الاحتمال بعض الأجلة على ما حكاه السيد المجاهد عنه . وعلى كلّ من تقريري أصالة الإطلاق يكون عطف « الإطلاقات » على « الأصل » تفسيريا ، وهو مقتضى حكومة الدليل الاجتهادي على الأصل العملي حتى مع وحدة المفاد . الثاني : الأصل العملي ، أعني به استصحاب عدم الاشتراط ، أو البراءة عن شرطية العدالة بناء على جريانها في مثل الشرطية . وهذا الاحتمال مقتضى مغايرة المعطوف للمعطوف عليه . وعليه يكون الغرض الإشارة إلى دليلين أحدهما الأصل العملي ، والآخر الإطلاق اللفظي .