تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
والمشهور ( 1 ) عدم اعتبار العدالة ،
شرح
التزويج ، أو الأمر إليها ؟ قال عليه السّلام : يجوز عليها تزويج أبيها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث : 1 .. بتقريب : أنّ تسلط الأب على البضع مع أهميته يدل على تسلطه على ماله بالأولوية . وبالجملة : الأخبار المشار إليها قد استدلّ بها لولاية الأب على ولده الصغير من الذكر والأنثى . لكن نوقش في دلالتها على المدّعى بوجوه تذكر في التعليقة إن شاء اللَّه تعالى . ولا يخفى أنّ الجدّ لم يذكر في النصوص ، والدليل عليه هو الإجماع كما ادعاه العلَّامة وغيره ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 80 ، كفاية الأحكام ، ص 113. عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجدّ ( 1 ) بعد وفاء الدليل بإثبات نفوذ تصرف الأب والجدّ - في مال الصغير - في الجملة ، تعرّض قدّس سرّه لفروع المسألة ، أوّلها : أن العدالة معتبرة فيهما ، أم يمضي تصرفهما مطلقا وإن كانا فاسقين ؟ فيه قولان . ثمّ إن نسبة الحكم - بعدم الاشتراط - إلى المشهور إنّما هي لإطلاق كلمات كثير من الأصحاب وعدم تقييد ولايتهما بالعدالة ، وصرّح المتأخرون بعدم اعتبارها . قال السيد المجاهد قدّس سرّه - بعد التعرض لكون المسألة ذات قولين - ما لفظه : « يظهر من إطلاق النافع والشرائع والتبصرة والإرشاد والتذكرة والدروس واللمعة وكنز العرفان والمسالك والرّوضة والكفاية : الثاني - أي عدم اعتبار العدالة - بل الأخير كالصّريح فيه ، بل صرّح به في جامع المقاصد ومجمع الفائدة . وصرّح فيه وفي الكفاية بأنّ أكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة فيهما ، بل صرّح بعض هؤلاء بأنه اعتبار جلَّة من محققي متأخري