هو البطن الموجود ( 1 ) ( * ) بضميمة الحاكم القيّم ( 2 ) من قبل سائر البطون .
ويحتمل ( 3 ) أن يكون هذا ( 4 ) إلى الناظر إن كان ( 5 ) ، لأنّه ( 6 ) المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف .
شرح
وعدمه . هذا تقريب مختار المصنف قدّس سرّه وسيأتي احتمال كون التولية للناظر إن كان .
( 1 ) لكونه مالكا بالفعل وإن كانت الملكية محدودة بحياته .
( 2 ) هذا وجه اعتبار ضمّ الحاكم إلى البطن الموجود .
( 3 ) هذا الاحتمال مختار الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدّس سرّهم كما سبق في الأقوال .
بل قال السيد العلَّامة الأشكوري قدّس سرّه : « يستظهر الإجماع من كاشف الظلام على تقديم الناظر على غيره . وهو لا يخلو عن وجه » ( 1 )( 1 ) بغية الطالب ، ج 1 ، ص 161.
والوجه في هذا القول هو كون الناظر منصوبا من قبل الواقف لرعاية شؤون الوقف ، وإطلاق النظارة يشمل كلَّا من التصرف في نفس العين - من إجارة وترميم وصرف المنافع في الجهة المعيّنة - ومن تبديلها عند عروض المسوّغ للبيع ، هذا .
( 4 ) أي : تولية البيع .
( 5 ) هذا من الشرط المحقّق للموضوع ، إذ بدون نصبه يتعيّن كون المتولَّي للبيع هو الموقوف عليه أو الحاكم مستقلا أو منضما ، كما تقدّم في الأقوال .
( 6 ) أي : لأنّ الناظر منصوب لمعظم شؤون الوقف ، الَّتي منها إبقاؤه بنوعه أي ببدله .
هامش
( * ) إن كان هو المتولَّي ، وإلَّا فذلك وظيفة من جعله الواقف متوليا ، إن كان إطلاق كلام الواقف شاملا لكل تصرف له حتى ولاية البيع والتبديل عند طروء المسوّغ . وإن لم يكن شاملا له لا ظهورا ولا صراحة فيرجع إلى الحاكم ، لأنّه مع الشك في ولايته على مثل هذا التصرف يكون المرجع أصالة الفساد ، فلا بدّ من مراجعة الحاكم .
وبالجملة : فالمدار في جواز التصدي للمتولي وعدمه هو ظهور كلام الواقف في تعميم دائرة ولايته وعدمه .