تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
والشهيد ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ، فأوجبوا المماثلة مع الإمكان ، لكون ( 3 ) المثل أقرب إلى مقصود الواقف . وفيه ( 4 ) - مع عدم انضباط غرض الواقف ، إذ قد يتعلَّق غرضه بكون
شرح
وحكى السيد العاملي قدّس سرّه عن شرح الإرشاد تصريحه - في شراء عبد بقيمة العبد المقتول - بوجوب المساواة في الذكورة والأنوثة ، فراجع ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 98. ( 1 ) قال في غاية المراد : « والأقرب أن البدل يجب كونه من جنس الموقوف ، لأنّه أقرب إلى الوقف . وكلام المصنف هنا - يعني في كتاب الإرشاد - يشمل الجنس وغيره . وحينئذ تجب المساواة في الذكورة والأنوثة . وإن أمكن المساواة في باقي الصفات أو معظمها فهو أولى » ( 2 )( 2 ) غاية المراد ، ج 2 ، ص 442. ونسب السيد العاملي ذلك إلى حواشيه على القواعد أيضا ، كما نسبه إلى تعليق الإرشاد للمحقق الثاني ، فراجع ( 3 )( 3 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 159 ، وج 9 ، ص 89. ( 2 ) كالفاضل الصيمري على ما في المقابس ( 4 )( 4 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 66، والشهيد الثاني كما فيه أيضا ( 5 )( 5 ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 170 ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 255 و 256 ، وفي تعليقته على الإرشاد ، لاحظ : غاية المراد ، ج 2 ، ص 441. ( 3 ) سيأتي هذا التعليل في عبارة التذكرة في ( ص 657 ) ووجه القرب : أنّ غرض الواقف - لو وقف بستانا مثلا - هو الانتفاع بثمرته والتنزه فيه ، فلو أبدل - بعد طروء مجوّز البيع - بدار لم يتحقق غرضه من الوقف . وكذا لو أوقف عمارة لإقامة الزوّار فيها ، فبيعت وأبدلت بدكاكين مثلا ، لتصرف عوائدها في الزوّار ، فإنّه يلزم مخالفة غرضه من الوقف ، مع أنّ حقّ الواقف يقتضي رعاية نظره مهما أمكن . ( 4 ) ناقش المصنف قدّس سرّه في التعليل المتقدم بوجهين ، أحدهما ناظر إلى منع الصغرى ، والآخر إلى منع الكبرى .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 651 | السيد جعفر الجزائري المروج