والمقتصر ( 1 ) ومجمع الفائدة ( 2 ) ( 1 ) - بل ( 3 ) قد لا يجوز إذا كان غيره أصلح ، لأنّ ( 4 ) الثمن إذا صار ملكا ( 5 ) للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين ، فاللازم ملاحظة مصلحتهم . خلافا ( 6 ) للعلَّامة وولده ( 7 )
شرح
بالوجوب ، دون الثاني » ( 2 )( 2 ) التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 330 ، مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 89.
( 1 ) قال ابن فهد قدّس سرّه : « ومهما أمكن المماثلة كان أولى » ( 3 )( 3 ) المقتصر ، ص 212ودلالته على رجحان المماثلة وعدم تعيّنها واضحة .
( 2 ) دلالة كلام المحقق الأردبيلي قدّس سرّه إنّما هي لاقتصاره على وجوب شراء البدل إن أمكن ، وإطلاقه ينفي اعتبار الشباهة والمساواة في الصفات .
وقال الفاضل السبزواري قدّس سرّه - بعد نقل وجوب تحصيل الأقرب إلى الوقف عن بعض - : « ولا أعلم على ذلك حجة ، والنصّ غير دالّ عليه » ( 4 )( 4 ) كفاية الأحكام ، ص 142.
( 3 ) غرضه الترقّي من عدم وجوب شراء المماثل - لعدم اتحاد البدل مع أصل الوقف في جميع الجهات - إلى عدم جوازه في بعض الموارد ، إذ المناط في بدل الوقف رعاية ما هو الأصلح بحال الموقوف عليهم ، لا نظر الواقف .
( 4 ) هذا تعليل لعدم اعتبار المماثلة ، لعدم المقتضي له ، لفرض صيرورة البدل ملكا للبطون ، فيلزم رعاية مصلحتهم فقد يلزم شراء المماثل ، وقد يلزم شراء غير المماثل .
( 5 ) بمقتضى المبادلة والمعاوضة .
( 6 ) عدل لقوله : « كما هو ظاهر التذكرة . . إلخ » وقد تقدم آنفا أنّ كلام العلَّامة في التذكرة والمختلف صريح في اعتبار المماثلة .
( 7 ) قال فخر الدين في شرح قول والده قدّس سرّهما في بيع الحصير الخلق والجذع المتكسّر - ما لفظه : « والأصحّ عندي جواز البيع ، وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن . . » ( 5 )( 5 ) إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 407.
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 169