ظاهر التذكرة والإرشاد ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والتنقيح ( 3 )
شرح
ونحوه كلامه في بدل العبد الموقوف المقتول ، حيث قال : « والوجه عندي شراء عبد بالقيمة يكون وقفا ، لأنّه ملك لا يختص به الأوّل أي البطن الأوّل - فلم يختصّ ببدله ، كالعبد المشترك والمرهون . . إلخ » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 442 ، السطر : 39.
ولعلّ المصنف قدّس سرّه ظفر بكلام آخر في التذكرة دال على عدم وجوب شراء المماثل ، فلا بدّ من مزيد التتبع .
( 1 ) لعدم تقييد شراء البدل بكونه كالمبيع في الصفات ، قال قدّس سرّه : « ولو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر كالخراج والمؤن من قبل الظالم ، وشراء غيره بثمنه ، فالوجه الجواز » ( 2 )( 2 ) إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 455.
( 2 ) لا يخفى أن المحقق الثاني تعرّض للمسألة في موضعين : أحدهما في كتاب البيع ، وقد تقدم نقله في ( ص 569 ) والآخر في كتاب الوقف . وحكم في الموضع الأوّل بوجوب شراء البدل إذا كان المسوّغ للبيع هو الخراب أو الخلف ( 3 )( 3 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 97. والظاهر اعتماد المصنف على إطلاق كلامه ، وعدم تقييده باعتبار المماثلة .
وحكم في الموضع الثاني بوجوب شراء البدل ، وبوجوب التوصل إلى ما يكون أقرب إلى غرض الواقف ( 4 )( 4 ) جامع المقاصد ، ج 9 ، ص 71. واستفاد السيّد الفقيه العاملي قدّس سرّه منه إرادة المماثل ، فلذا قال : « وفي جامع المقاصد الحكم بالوجوب في المقامين » ( 5 )( 5 ) مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 89. ومراده بالمقامين بقرينة وقوعه بعد كلام السيوري هو أصل شراء شيء بدلا عن الوقف ، ووجوب المماثلة .
( 3 ) قال الفاضل المقداد قدّس سرّه فيه : « إذا أمكن شراء غيره يكون وقفا وجب ، وإذا أمكن شراء مثله يكون أولى » . وقال السيد العاملي قدّس سرّه بعد نقله : « فقد حكم في الأوّل