تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
وفاقا لمن تقدّم ممّن يظهر منه ذلك - كالإسكافي ( 1 ) ، والعلَّامة ( 2 ) ، وولده ( 3 ) ، والشهيدين ( 4 ) ، والمحقّق الثاني ( 5 ) ، وحكي عن التنقيح والمقتصر ومجمع الفائدة ( 6 )
شرح
( 1 ) حيث قال في كلامه المتقدم في ( ص 547 ) : « . . لو بلغ حاله إلى زوال ما سبّله من منفعته ، فلا بأس ببيعه ، وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن » لدلالة الجملة الأخيرة على إبدال العين الموقوفة بما يقوم مقامها ليسبّل منفعتها . ( 2 ) كقوله في التحرير : « ولو قيل بجواز البيع . . ويشترى بثمنه ما يكون وقفا كان وجها » فراجع ( ص 565 - 566 ) . ( 3 ) كقوله : « . . والأصحّ عندي جواز بيعه ، وصرف ثمنه في المماثل » فراجع ( ص 547 ) . ( 4 ) لم يتقدّم في ما نقله المصنف عن الشهيد قدّس سرّه في اللمعة وغاية المراد والدروس ما يظهر منه حكم الثمن . ولكنّه قدّس سرّه صرّح به في غاية المراد في مسألة الجناية على العبد الموقوف - بعد الاستدلال عليه بأنّ القيمة بدل من العين ، وأنّ الإبدال أقرب إلى التأبيد الذي هو مراد الواقف - بقوله : « والأقرب أنّ البدل يجب كونه من جنس الموقوف ، لأنّه أقرب إلى الوقف . . وحينئذ تجب المساواة في الذكورة والأنوثة ، وإن أمكن المساواة في باقي الصفات أو معظمها فهو أولى » ( 1 )( 1 ) غاية المراد ، ج 2 ، ص 441 و 442. وحكى السيد العاملي عن حواشيه وجوب شراء المماثل إن أمكن ، فراجع ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 259. وكذا صرّح الشهيد الثاني قدّس سرّه بوجوب صرف الثمن في شراء ما يكون وقفا على ذلك الوجه ، فراجع ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 170 ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 255 ، حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد ، ج 2 ، ص 442. ( 5 ) صرّح به في عبارته المتقدمة في ( ص 569 ) فراجع . ( 6 ) الحاكي عن الفاضل المقداد وأبي العباس ابن فهد والمحقق الأردبيلي قدّس سرّهم هو السيد العاملي قدّس سرّه ، في البيع والوقف ( 4 )( 4 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 259 ، وج 9 ، ص 89 ، لاحظ التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 330 ، المقتصر ، ص 212 ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 169. وحكاه صاحب المقابس قدّس سرّه عن التنقيح
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 628 | السيد جعفر الجزائري المروج