لاقتضاء البدليّة ذلك ( 1 ) ، فإنّ ( 2 ) المبيع إذا كان ملكا للموجودين
شرح
والمقتصر ، فراجع ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 66.
( 1 ) أي : عدم اختصاص الثمن بالبطن الموجود ، وكونه مشتركا بين الكلّ .
ثم إنّ ظاهر كلام المصنف قدّس سرّه الاستدلال على الاشتراك في الثمن بوجه واحد ، وهو قوله : « فإنّ المبيع . . إلخ » إلَّا أنّه يظهر بالتأمّل فيه - كما نبّه عليه المحقق الأصفهاني قدّس سرّه ( 2 )( 2 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 265وجهان :
أحدهما : ناظر إلى عدم المقتضي للاختصاص ، وهو ما سيأتي بقوله : « وفيه أن ما ينقل إلى المشتري . . » .
وثانيهما : ناظر إلى وجود المانع عنه ، أعني به تعلَّق حق المعدومين بالعين . وهو قوله : « فإنّ المبيع . . » ثمّ أكَّد المصنف الاشتراك بالأولوية من موردين ، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء اللَّه تعالى .
( 2 ) تعليل لكون مقتضى البدلية اشتراك البطون في الثمن ، لوجود المانع من الاختصاص ، وتوضيحه ببيان أمرين :
أحدهما : أنّ ما أنشأه الواقف - في الوقف الخاص - من جعل العين ملكا ترتيبيا للطبقات ينحلّ إلى نحوين من الملكية .
الأوّل : كون الوقف ملكا فعليا للبطن الموجود .
الثاني : كونه ملكا شأنيا للطبقات المعدومة حال الإنشاء ، وتتوقف فعليته على انقضاء البطن السابق .
والوجه في الالتزام بالملك الشأني هو امتناع فعلية الملكية مع كون المالك معدوما فعلا ، فإنّ الملك نسبة بين المالك والمملوك . لكن الملك الشأني ممكن ، وهو مقتضى جعل الواقف .
ثانيهما : أنّ البيع مبادلة مال بمال في جهة ما لكلّ من المالين من إضافة إلى صاحبه .
فلا يتصوّر خروج المثمن عن ملك شخص وعدم دخول الثمن في ملكه ، أو دخوله في