تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩

ثانيها : إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار ( 1 ) . ويشترى بثمنه في الموضعين ( 1 ) ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان ، ويتولَّى ذلك الناظر الخاصّ إن كان ، وإلَّا فالحاكم . ثالثها : إذا لحق بالموقوف عليه ( 2 ) حاجة شديدة ولم يكن ما يكفيهم من غلَّة وغيرها ، لرواية ( 2 ) جعفر بن حنّان ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام » ( 3 ) انتهى كلامه رفع مقامه . وقال في الروضة : « والأقوى في المسألة ما دلّ ( 4 ) عليه صحيحة ( 5 ) عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد . وعلَّله عليه السّلام بأنّه ( 6 )

شرح
( 1 ) في جامع المقاصد : « ويشترى في الموضعين بثمنه . . إلخ » . ( 2 ) في جامع المقاصد : « ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة » . ( 3 ) كذا في النسخ ، وهو الموافق لما في الوسائل ، وفي الكافي « حيّان » ، فما في جامع المقاصد من « حسّان » سهو من الناسخ . وسيأتي نقل الرواية في الصورة الرابعة ، حيث استدلّ بها على جواز بيع الوقف لو كان ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه . ( 4 ) كذا في النسخ ، وفي الروضة : « دلَّت » . ( 5 ) سيأتي نقلها في الصورة العاشرة ، وهي بيع الوقف من جهة استلزام بقائه فسادا يستباح به الأنفس . ( 6 ) فيكون جواز البيع حينئذ للمزاحمة مع ما هو أهمّ من حرمة بيع الوقف ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 305 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف ، ح 6
( 2 ) المصدر ، ص 306 ، ح 8
( 3 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 97 و 98