فأتت بالولد ، بناء على عدم جواز بيعها ( 1 ) .
شرح
المشتري ، فيعتق به ( * ) .
( 1 ) كذا في نسختنا ، ومعناه : أنّ هذه الأمة وإن جاز بيعها ، لأنّها ولدت من مملوك ، لا من حرّ ، فليست هي بحكم أمّ الولد كي يمنع بيعها ، إلَّا أنّ بيع الولد ممنوع ، وأنّه يجب عتقه على المشتري .
ولكن الأنسب موافقا لما في المقابس من قوله : « فإنّه لا يحلّ له حينئذ بيع الولد » أن يقال : « بناء على عدم جواز بيعه » حتى يكون إشارة إلى الخلاف الذي أشار إليه في المقابس من القول بحرمة بيع الولد كما هو المشهور ، والقول بكراهته كما ذهب إليه بعض المتأخرين .
هامش
( * ) كما عن الديلمي في المراسم وأبي الصلاح في الكافي . هذا بدون العزل ، وأمّا معه فلا بأس ببيع الولد ، هذا .
وبعضهم قيّد الحكم بالوطي في الفرج مع الانزال قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام كما عن الشيخ في النهاية . لكن النصوص خالية عن التقييد بالمدة بأحد الحدّين المزبورين .
وكيف كان فقد علَّل عدم جواز بيع الولد في النصوص بأنّ الواطي قد غذّاه وأنماه بنطفته ، كما في صحيح إسحاق بن عمّار ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حاملا ، وقد استبان حملها ، فوطأها ؟ قال : بئس ما صنع . إلى أن قال : إن كان عزل منها فليتق اللَّه ، ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ، ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ، فإنّه قد غذاه بنطفته » . ( 1 )
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 507 ، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
وفي رواية السكوني : « لأنّ نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه » . ( 2 )
( 2 ) المصدر ، ح 3
ولتنقيح المسألة مقام آخر ، والغرض الإشارة إلى الأقوال والمدارك .