تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
المالك ، فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها ( 1 ) . وتغذية ( 2 ) الولد المملوك بنطفة سيّده فيما إذا اشترى أمة حبلى ، فوطأها ،
شرح
حقّ الشفيع بالحصة المبيعة ، فلو أخذ الشفيع بحقّه بدفع الثمن إلى بكر وضمّ المبيع إلى حصّته ، بطل ما صنعه المشتري . ( 1 ) أي : إبطال تصرفات المشتري في حصّته . وهو مبتدء مؤخّر ، وخبره المقدّم « فللشفيع » . ( 2 ) معطوف أيضا على « النذر » وهذا حادي عشر موجبات النقص ، قال في المقابس : « التاسع عشر : كونه مملوكا ، له ولد من أمة قد اشتراها مولاها وهي حبلى ، فإنّه لا يحلّ له وطيها حتى يمضي عليها أربعة أشهر ، ويجب عليه العزل لو وطأ بعد ذلك . فإن وطأها قبل مضيّ الأربعة أشهر ، أو بعد ذلك ولم يعزل عنها ، فإنّه لا يحلّ له حينئذ بيع الولد ، لأنّه قد غذّاه وأنماه بنطفته . . » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 131. وتوضيح حقّ تغذّي الحمل - المانع من بيعه - هو : أنّه لو كان لزيد أمة حبلى فأراد السيّد بيع أمته ثبت حقّ منع بيع الحمل لو اجتمعت أمور : الأوّل : أن لا يكون الجنين متكوّنا من المولى حتى يكون حرّا ، بل من مملوك ، كما إذا كان للسيد عبد ، فزوّج أمته من عبده ، فحملت منه ، فإنّ الحمل مملوك - كوالديه - للسيّد . الثاني : أن يشترط المشتري على البائع دخول الحمل في المبيع وكونه ملكا له ، فباعها السيد مع حملها ، ولم يستثن الحمل . الثالث : أن لا ينقضي من زمان الحمل أزيد من أربعة أشهر ، كما إذا باعها في الشهر الثالث من مدة الحمل . الرابع : أن يباشر المشتري هذه الأمة قبل مضيّ أربعة أشهر . فبتحقق هذه الأمور يثبت حقّ للحمل يمنع من بيعه ، وهو تغذّيه من نطفة