بالنسبة ( 1 ) إلى ما لم يتحرّر منه ، حيث إنّ المولى ممنوع عن التصرّف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء .
والتدبير ( 2 ) المعلَّق على موت غير المولى ،
شرح
والمشروطة هي أن يقول المولى لمملوكه - زيادة على ذلك : « فإن عجزت عن الأداء فأنت ردّ في العتق » ( 1 )( 1 ) راجع شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 125.
وفي كلا القسمين يكون المولى - في مدة الكتابة - ممنوعا من إخراج المملوك عن ملكه . مع فرق بين القسمين ، وهو : أنّ المنع في المشروطة يكون بالنسبة إلى تمام الرقبة ، وفي المطلقة يكون بالنسبة إلى ما لم يتحرّر منه ، كما إذا اتفقا على كون العوض مائة دينار ، فأدّى المملوك خمسين دينارا ، فقد تحرر نصفه وبقي نصفه رقّا .
وفي كلا القسمين يستمرّ منع المولى من إخراج المكاتب عن ملكه إلى أن تنفسخ الكتابة لأحد أمرين ، إمّا لعدم الأداء ، لعجز المملوك مثلا ، وإمّا لاتفاقهما على التقايل وفسخ الكتابة بناء على صحته . فإن انفسخت صار المكاتب رقّا يجوز للمولى نقله عن ملكه .
هذا توضيح ما أفاده صاحب المقابس . ثم نبّه على أمر ، وهو : أنّ جعل الكتابة من أسباب نقص الملك مبني على أمرين ، أحدهما : كون عقد الكتابة لازما حتى في المشروطة ، خلافا لما عن بعض من جوازها في المشروطة .
وثانيهما : كونه عقدا مستقلا ، لا بيعا ولا عتقا بعوض ، إذ لو كانت أحدهما كان عدم جواز بيع المكاتب لأجل انتفاء شرط أصل الملك ، لا تماميته ، فراجع ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 120.
( 1 ) قد عرفت أنّ هذا القيد ملحوظ في المطلقة ، إذ لم يتحرّر شيء في المشروطة قبل أداء جميع العوض .
( 2 ) هذا أيضا معطوف على « النذر » وهو ثامن الموانع المذكورة في المتن ، قال في المقابس : « السبب الحادي عشر : التدبير ، وهو يوجب نقص الملك ، والمنع من التصرف في مواضع . . الثاني : إذا علَّق عتقه على موت غير المولى كزوج الأمة ، ومن جعل له