المتعلَّق به ( 1 ) .
والارتداد ( 2 ) .
والحلف ( 3 ) على عدم بيعه .
شرح
لمنافاته لحقّ ذي الخيار » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 121.
( 1 ) أي : بالعين ، فالأولى تأنيث الضمير . والتقييد بالعين إمّا لتعلق كافة الخيارات بالعوضين ابتداء ، أو بواسطة تعلَّقها أوّلا بالعقد ، وثانيا بهما . وإمّا للاحتراز عمّا لو جعل البائع الخيار لنفسه مطلقا سواء بقي المبيع بحاله ، أم أتلفه المشتري أو نقله إلى غيره ، لبقاء الخيار بعد التلف والنقل ، فيسترد البائع البدل . بخلاف ما لو اشترط بقاء العين ، فإنّه لا يجوز للمشتري نقله إلى الغير صيانة لحقّ البائع .
( 2 ) معطوف على « النذر » قال في المقابس : « السبب الرابع من أسباب النقص :
الارتداد ، وكلّ ما حدّه القتل من المحاربة واللواط وبعض أقسام الزنا . أمّا الارتداد ففي منعه عن البيع أقوال . . » ( 2 )( 2 ) المصدر ، ص 103.
والمراد به ارتداد المملوك . فإن كان عن فطرة فحكمه القتل . وإن كان عن ملَّة فحكمه الاستتابة ثم القتل إن لم يتب . هذا حكم الرجل المرتدّ بقسميه ( * ) . وأمّا المرأة مطلقا فحكمها الحبس والضّرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت .
( 3 ) معطوف أيضا على « النذر » ومثل الحلف على عدم البيع هو الإيصاء به كما في المقابس ، حيث قال : « السبب السابع من أسباب النقص : أن يكون منهيّا عن بيعه لحلف
هامش
( * ) إن كانت المعاملة سفهية أو ممّا يوجب أكل المال بالباطل ، لسقوطه بسبب وجوب القتل عن المالية عرفا ، فلا إشكال في بطلان البيع ، وإلَّا ففيه إشكال ، بل منع ، لإمكان خروج المعاملة عن السفهية وعن أكل المال بالباطل بأن يشتريه من عليه كفارة ، فيعتقه ، ثم يقتل ، فتدبّر .