تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
فيها ( 1 ) على أن تكون جزءا من المبيع ، فيدخل في ملك المشتري . نعم ( 2 ) يكون للمشتري على وجه كان ( 3 ) للبائع ، أعني ( 4 ) مجرّد الأولويّة وعدم جواز مزاحمته ( 5 ) إذا ( 6 ) كان التصرّف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة ، كما ( 7 ) إذا كان التصرّف بتقبيل السلطان الجائر ، أو بإذن الحاكم
شرح
للآثار المملوكة فيها من الأبنية والأشجار ، على أن تكون الأرض جزءا من المبيع حتى تدخل الأرض لهذه التبعية في ملك المشتري . ( 1 ) هذا الضمير وضمير « بيعها » والمستتر في « تكون ، فيدخل » راجعة إلى أرض الخراج . والأولى « فتدخل » بدل « فيدخل » . ( 2 ) استدراك على عدم جواز بيع رقبة أرض الخراج ، بحيث يكون بيعها كبيع سائر الأموال المملوكة في ترتب ملكية الرقبة عليه . وحاصل الاستدراك : أنّه يترتب على هذا البيع أولوية المشتري بأرض الخراج ، كأولويّة البائع بها ، وعدم جواز مزاحمته إن كان تصرفه وإحداث الآثار من الأبنية والأشجار بإذن الإمام عليه السّلام حين التصرف ، أو بإجازته بعد التصرف ، ولو كان الإذن بلسان العموم ، كقولهم عليهم السّلام : « ما كان لنا فهو لشيعتنا » و « كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيها محلَّلون يحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم . . إلخ » . ( 3 ) الضمير المستتر فيه وفي « يكون » راجعان إلى الأرض ، فالأولى « تكون ، كانت » . ( 4 ) هذا بيان لقوله : « على وجه » يعني : ذلك الوجه هو الأولويّة ، لا الملكيّة . ( 5 ) أي : مزاحمة البائع ، ولفظ « عدم » عطف تفسيري للأولوية ، ويمكن عطفه على مجرد . ( 6 ) قيد للأولويّة وعدم جواز المزاحمة ، يعني : أنّ أولوية البائع بأرض الخراج من غيره منوطة بأن يكون تصرفه وإحداث الآثار فيها - من البنيان والأشجار - بإذن الإمام عليه السّلام أو إجازته ولو بنحو العموم للشيعة كما مرّ آنفا . ( 7 ) مثال للإذن والإجازة ، يعني : أنّ التصرف بإذن الحاكم الشرعي أو تقبيل السلطان المخالف يكون من التصرف الجائز المأذون فيه .