منشؤه اختلاف الأخبار ( 1 ) ( * ) .
شرح
- أي القواعد - والتحرير والإرشاد والمختلف . ونسبه في المسالك إلى الأكثر » .
ثم قال : « قلت : لم نجد الخلاف نحن من أحد قبل المصنف في التذكرة ، فإنّه نقل عن مالك : أنّ المحيي الثاني يملك . وقال - أي العلامة - لا بأس بهذا القول عندي . وحكاه عنه في بعض فتاواه في المسالك ، واختاره هو في موضعين منه والروضة . وفي الكفاية : أنه أقرب . وفي المفاتيح : أنه أوفق بالجمع بين الأخبار . . إلخ » فراجع ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 9 و 10 ، وحكى هذه الأقوال في الجواهر بقوله : « فالمحكي عن » فلاحظ جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 22 و 23.
( 1 ) حيث إنّها على طائفتين : إحداهما تدلّ على بقائها على ملك المعمّر الأوّل ، كرواية سليمان بن خالد ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، ويستخرجها ، ويجري أنهارها ويعمّرها ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال عليه السّلام : الصدقة . قلت :
فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 2وقريب منها غيرها ( 3 )( 3 ) المصدر ، ص 329 ، الباب 3 ، ح 3.
ثانيتهما : تدلّ على أنّها للمعمّر الثاني ، كعموم الأخبار الدالة على أنّ « من أحيى أرضا ميتا فهي له » ( 4 )( 4 ) المصدر ، الحديث : 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7الشامل لإحياء ما عرضه الموت . وخصوص صحيحة الكابلي المتقدمة في ( ص 411 ) ، والمراد بالخراب الخراب العرضي ، إذ يطلق على الخراب الأصلي كلمة « الميّت والميتة » .
واختلاف الأخبار صار منشأ للخلاف ، وصيرورة المسألة ذات قولين ، أحدهما :
أن الأرض لمعمّرها الأوّل ، وثانيهما : أنّها للمعمّر الثاني .
هامش
( * ) لا إشكال في كون القسم الرابع - وهو ما عرض له الموت بعد العمارة الأصلية له ، ولم يتملكه أحد قبل صيرورته مواتا - مال الإمام عليه السّلام ، لعدم حدوث سبب ملكيته لأحد حتى يخرج عن ملكه عليه السّلام . وأمّا إذا تملكه أحد قبل الموات ، وكذا الموات بالأصل إذا ملكه