إطلاق قولهم : « وكلّ أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام عليه السّلام » ( 1 ) . وعن التذكرة ( 2 ) الإجماع عليه ، وفي غيرها « نفي الخلاف عنه ( 3 ) » . لموثّقة ( 4 ) أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار المحكيّة عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام ، حيث عدّ من الأنفال : « كلّ أرض لا ربّ لها » ( 1 ) . ونحوها ( 5 ) المحكي عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقق قدّس سرّه : « وكذا - أي وللإمام عليه السّلام - كل أرض لم يجر عليها يد مسلم » ونحوه كلام العلامة ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 272 ، قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 272. وقال صاحب الجواهر في شرح العبارة : « بلا خلاف أجده فيه ، بل قيل : إنه طفحت به عباراتهم » ومراده بالقائل هو السيد العاملي المدّعي لعدم الخلاف من أحد ، فراجع ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 19 ، مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 9.
( 2 ) حيث قال في عدّ الأنفال : « وكل أرض مملوكة من غير قتال ، وانجلى أهلها عنها . . وهذه كلَّها للإمام يتصرف فيها كيف شاء ، عند علمائنا أجمع » ( 5 )( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 402.
( 3 ) أي : عن كون هذه الأرض للإمام عليه السّلام كما في الرياض ، لقوله في عدّ الأنفال :
« أو مطلق الأرض - أي لا خصوص الموات - التي لم يكن لها أهل معروف . . بلا خلاف في شيء من ذلك أجده » ( 6 )( 6 ) رياض المسائل ، ج 5 ، ص 254 ( ج 1 ، ص 297 ، الطبعة الحجرية ) ..
( 4 ) تعليل لكون الأرض العامرة بالأصل للإمام عليه السّلام ، لإطلاق « الأرض » وعدم اختصاصها بالموات .
( 5 ) أي ونحو موثقة أبان ما حكي عن تفسير العيّاشي في كون الأراضي العامرة بالأصل والَّتي لا ربّ لها للإمام عليه السّلام ، وأنّها من الأنفال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 371 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 20 ، تفسير القمي ، ج 1 ، ص 254
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 372 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 28