بل قيل ( 1 ) إنّها متواترة .
وهي ( 2 ) من الأنفال .
نعم ( 3 ) أبيح ( * ) التصرّف فيها بالإحياء بلا عوض . وعليه ( 4 ) يحمل ما في
شرح
للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 364 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 1.
( 1 ) القائل - ظاهرا - هو صاحب الجواهر ، وفيه بعد دعوى الإجماع المحصّل :
« مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها » . ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 11( 2 ) أي : الأرض الموات بالأصالة تكون من الأنفال التي هي للإمام عليه السّلام .
( 3 ) يعني : أنّ الأرض الموات بالأصل وإن كانت ملكا للإمام عليه السّلام ، ومقتضى حكم العقل والنقل عدم جواز التصرف فيها . لكن أبيح التصرف فيها شرعا بالإحياء مجّانا ، كما هو ظاهر ما في النبويين المذكورين في المتن ، فإنّ ظاهر « ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون » هو الإذن بالتصرف للمسلمين ، أو تملكهم لها بلا عوض ، فلا تجري هنا قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه .
( 4 ) أي : وعلى كون إباحة التصرف فيها بالإحياء بلا عوض يحمل ما في النبويين .
وغرضه قدّس سرّه دفع توهم . وحاصل التوهم : التنافي بين ما دلّ على كون الأرض الميتة ملكا
هامش
كون الموات بالأصل للإمام عليه السّلام - متفق عليه .
( * ) بل يستفاد من جملة من الروايات مملكية التصرف الإحيائي لرقبة الأرض مجّانا للمخالف والكافر ، ففي مضمرة محمّد بن مسلم : « وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم » . ( 3 )
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 326 ، الباب 1 من كتاب إحياء الموات ، الحديث : 1
وفي رواية أخرى عنه عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها » . ( 4 )
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 327 ، الباب 1 من كتاب إحياء الموات ، الحديث : 3
وفي رواية أخرى عنه عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : « أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها ، وهي لهم » . ( 5 )
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 327 ، الباب 1 من كتاب إحياء الموات ، الحديث : 4
.