تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ثمّ ( 1 ) إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادّعي عليه الإجماع ( 2 ) ، ودلّ عليه النصّ ، كمرسلة حمّاد الطويلة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) غرضه قدّس سرّه إقامة الدليل على ما هو المعروف من ملكية الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين . ( 2 ) المدّعي للإجماع أو عدم الخلاف جماعة ، كشيخ الطائفة ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 67 - 70 ، كتاب الزكاة ، المسألة 80والعلَّامة ( 2 )( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 934 ، وفي التذكرة : « ذهب إليه علماؤنا أجمع » ج 9 ، ص 184والفاضل السبزواري ( 3 )( 3 ) كفاية الأحكام ، ص 75، وأصحاب الرياض ومفتاح الكرامة والمستند والجواهر ( 4 )( 4 ) رياض المسائل ، ج 8 ، ص 114 ( ج 1 ، ص 495 الحجرية ) ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 239 ، مستند الشيعة ، ج 14 ، ص 216. قال السيد العاملي قدّس سرّه في الأرض التي فتحت عنوة : « وهذه للمسلمين قاطبة بإجماع علمائنا قاطبة ، وقد نقل الإجماع على ذلك في الخلاف والتذكرة والمنتهى » . وفي جهاد الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا » ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 157. وفي البيع : « إجماعا محكيا عن الخلاف والتذكرة ، وهي إن لم يكن محصّلا » ( 6 )( 6 ) المصدر ، ج 22 ، ص 347فراجع . ( 3 ) وفيها : « والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب ، فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمّرها ويحييها » ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 85 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 2، فإنّها تدلّ على الكبرى ، وهي أن الأرض المفتوحة عنوة ملك المسلمين ، وأنّها موقوفة وممنوعة عن التصرفات الاعتبارية كالبيع والهبة والصلح . ( 4 ) كرواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تشتر من أرض السواد شيئا ، فإنّما هو فيء للمسلمين » ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، ح 5 وكذا الحديث 4 و 9. وظهورها في منع بيع جزئيّ ممّا هو مفتوح عنوة - أعني أرض العراق - ممّا لا ينكر .