تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك ، وظاهر ( 1 ) جماعة أخرى ، والنصوص بذلك مستفيضة ( 2 ) ( * ) ،
شرح
( 1 ) معطوف على « الخلاف » ويمكن عطفه على « محكي » وعلى كلّ فالتعبير بالظاهر لقولهم : « عندنا » كما في المبسوط والتذكرة ، ففي المبسوط : « الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلَّا أن يأذن له » ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 270 ، وفي ص 278 أيضا بالنسبة إلى الأرض المفتوحة عنوة .ونحوه في التذكرة ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 400 ( الطبعة الحجرية ) .. وفي الكفاية : « لا أعرف فيه خلافا » ( 3 )( 3 ) كفاية الأحكام ، ص 238 ، السطر الأخير .وفي الرياض « بلا خلاف » ( 4 )( 4 ) رياض المسائل ، ج 14 ، ص 107 ج 2 ، ص 318 ( الحجرية ) .. ( 2 ) كما في مفتاح الكرامة والجواهر ( 5 )( 5 ) مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 4 ، جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 169وغيرهما ، ومنها : رواية حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الأنفال ما لم يوجف بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم . وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وهو
هامش
( * ) ظاهره استفاضة النصوص بذلك أي : بكون الموات بالأصالة للإمام عليه السّلام . لكنها ممنوعة فضلا عن تواترها ، فإنّ لسان النصوص مختلف ، ولم ترد على عنوان واحد ، إذ بعضها وارد في « أنّ الأرض الخربة للإمام عليه السّلام » . وبعضها تضمّن « أنّ الخربة التي باد أهلها للإمام عليه السّلام » ومن المعلوم أنّهما لا يشملان الموات بالأصل الذي هو مورد البحث ، بل موردهما هو الموات بالعرض . وبعضها تضمّن « أنّ الأرض التي لا ربّ لها للإمام عليه السّلام » . وبعضها تضمّن « أنّ الأرض الميتة الَّتي لا ربّ لها للإمام عليه السّلام » . نعم دعوى استفاضتها أو تواترها بالنسبة إلى الأنفال غير بعيدة . وبالجملة : لم يظهر استفاضة النصوص فضلا عن تواترها بالنسبة إلى كون الموات بالأصالة - بما هي موات - للإمام عليه السّلام . وأمّا النبويّان المذكوران في المتن فهما مرويّان من غير طريقنا . لكن الحكم - وهو