للمال بسبب ( 1 ) موجب للشركة كالإرث ، فصالحه ( 2 ) المقرّ له على ذلك النصف ، كان ( 3 ) النصف ( 4 ) مشاعا في نصيبهما . فإن أجاز شريكه ( 5 ) نفذ في المجموع ( 6 ) ، وإلَّا ( 7 ) نفذ في الربع » فإنّ ( 8 ) مقتضى ما ذكروه هنا ( 9 )
شرح
المسالك ، وإلَّا فلا خلاف في ذلك » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 492 ، ولاحظ جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 238 ..
( 1 ) متعلق ب « المدّعيين » ويحكم بهذا الإقرار بملكية النصف ظاهرا للمقرّ له ، وبملكية النصف الآخر ظاهرا أيضا لذي اليد . وأمّا ملكيته واقعا فهي مردّدة بينه وبين المدّعي الآخر .
( 2 ) أي : فصالح المقرّ له من كان بيده المال - كالدار - على ذلك النصف المقرّ به .
( 3 ) جواب الشرط في قوله : « إذا أقرّ » .
( 4 ) أي : كان النصف المقرّ به مشاعا في نصيب المدعيين للمال إرثا من أبيهما .
( 5 ) أي : شريك المقرّ له الذي ثبتت ملكيته لنصف الدار مع المقرّ له ، لاعترافه بالإرث الموجب للشركة .
( 6 ) أي : في مجموع النصف الذي وقع عليه الصلح .
( 7 ) أي : وإن لم يجز شريكه الصلح الواقع على نصف حصته - وهو الربع - نفذ الصلح في خصوص الربع الذي هو نصف نصيب المصالح دون غيره .
( 8 ) هذا بيان وجه المنافاة التي أشار إليها بقوله : « ونظيره في ظهور المنافاة » توضيحه : أنّ حمل « النصف » في الإقرار على الإشاعة بين النصيبين - السارية إلى صلح النصف أيضا - ينافي ما ذكروه في بيع نصف الدار من كون المبيع خصوص النصف المختص بالبائع ، فإنّ « للنصف » في البيع والصلح والإقرار معنى واحدا ، ولا وجه للتفكيك بينها بإرادة النصيب المختصّ بالبائع في مسألة بيع نصف الدار ، وإرادة المشاع بين الحصتين في مسألتي الإقرار والصلح .
( 9 ) أي : في بيع نصف الدار . والمراد بالموصول في « ما ذكروه » كون النصف مشاعا في نصيبهما .