تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الثالث ( 1 ) ، لأنّ ( 2 ) الإقرار منزّل على الإشاعة ، وحكم ( 3 ) بالاختصاص في الأوّلين ( 4 ) ، لاختصاص ( 5 ) النصف وضعا في الأوّل
شرح
( 1 ) وهو وقوع الصلح على النصف الذي أقرّ به ذو اليد . ( 2 ) هذا كلام الشهيد الثاني قدّس سرّه ، وهو تعليل لمذهب المشهور ، ومحصله : أنّه لمّا كان المقرّ له معترفا بكون العين ملكا له ولشريكه بنحو الإشاعة ، كان إقرار المقرّ لأحد المدّعيين منزّلا على الإشاعة ، لأنّ الإقرار حقيقة إخبار عن صدق دعوى أحد المدّعيين ، والمفروض أنّ الدّعوى كانت على الإشاعة النصف ، فالإقرار يتعلَّق بما ادّعاه المقرّ له من إشاعة النصف . فحكم المشهور هنا بالإشاعة لا ينافي حكمهم في بيع نصف الدار بالاختصاص بحصّة البائع ، لأنّ حكمهم هنا بالإشاعة بين الحصّتين يكون مع القرينة ، وهي كون الإقرار إخبارا عن دعوى أحد المدّعيين للنصف المشاع . فلا منافاة بين هذه المسألة وبين مسألة بيع نصف الدار ، لأنّ الحمل على إشاعة العين هناك كان بلا قرينة ، والحمل على إشاعة الحصتين هنا يكون مع القرينة ، هذا ( * ) . ( 3 ) يعني : وحكم الشهيد قدّس سرّه بالاختصاص . ( 4 ) وهما : وقوع الصلح على نصفه ، ووقوعه على النصف المطلق . ( 5 ) تعليل لحكم الشهيد قدّس سرّه باختصاص النصف - في الفرضين الأوّلين - بالمقرّ
هامش
( * ) لم يظهر وجه قرينية دعوى أحد المدّعيين على الإشاعة بين الحصتين بعد ما مرّ من ظهور الإشاعة في الإشاعة في العين ، لا في انقسام العين إلى نصفين سواء أكان مالك العين متحدا أم متعددا . وأمّا الإشاعة بين النصيبين ، فهي خلاف الظاهر إن لم يكن خلاف الوضع ، فتحتاج إرادتها إلى القرينة ، فبدونها تحمل الإشاعة على ظاهرها من الإشاعة في العين دون النصيبين . ولا قرينيّة في شيء من دعوى المدّعيين ولا في إقرار المقرّ على إرادة الإشاعة بين الحصتين ، لأنّ المدّعى والمقرّ به هو المعنى الظاهر العرفي ، بل اللغوي . ولا وجه للعدول عنه إلَّا بالقرينة ، وهي مفقودة هنا ، لعدم صلاحية ما ذكروه للقرينية .