تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
مثله ( 1 ) كثيرا في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة ( 2 ) لبيان أنّ الجعل شيء لم يكن ولن يكون ، وأنّ ( 3 ) نفي الجعل ناش عن احترام المؤمن الذي لا يقيّد بحال دون حال . هذا ، مضافا ( 4 ) إلى أنّ استصحاب الصحّة في بعض المقامات يقتضي الصحّة ، كما ( 5 ) إذا كان الكافر مسبوقا بالإسلام - بناء على شمول الحكم ( 6 ) لمن كفر عن الإسلام - أو كان ( 7 ) العبد مسبوقا بالكفر ، فيثبت ( 8 ) في غيره بعدم الفصل .
شرح
أو جنون ، أو سفه ، أو فلس ، أو زمن . فالنتيجة : أنّ التقييد أهون من التخصيص في الآية . ( 1 ) أي : مثل هذا التقييد ، و « أهون » خبر « لكنه » . ( 2 ) هذه قرينة السياق التي أشار إليها في الخدشة الأولى بقوله في ( ص 299 ) : « ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص » . ( 3 ) معطوف على « أنّ الجعل » والمراد نفي جعل السبيل مؤبّدا ، ومنشؤه احترام المؤمن الذي هو ثابت دائما ، وليس مقيّدا بحال دون حال ، ولذا يكون عدم السبيل آبيا عن التخصيص . ( 4 ) يعني : ويدلّ على صحة بيع العبد المسلم من المشتري الكافر - مضافا إلى الأدلة السابقة - استصحاب الصحة في بعض الموارد ، وقد ذكر المصنف قدّس سرّه لذلك موردين . ( 5 ) هذا هو المورد الأوّل ، وتقريبه : أنّ هذا الكافر المشتري المسبوق بالإسلام كان قبل كفره يصحّ بيع العبد المسلم منه ، وبعد كفره كما كان ، والاستصحاب هنا تعليقيّ . ( 6 ) وهو عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر الذي يكون كفره بارتداده عن الإسلام . ( 7 ) معطوف على « كان » في قوله « إذا كان الكافر . . إلخ » وهذا هو المورد الثاني ، وتقريبه : أنّ عبدا كافرا إذا أسلم ، فقبل إسلامه كان بيعه من الكافر صحيحا ، ونشكّ في صحة بيعه منه بعد إسلامه ، فنستصحب الصحّة السابقة ، وهذا الاستصحاب أيضا تعليقي . ( 8 ) أي : فيثبت جواز بيع العبد المسلم من الكافر - في غير مورد استصحاب