وسيأتي عبارة الإسكافي ( 1 ) في المصحف .
واستدلّ المشهور ( 2 ) تارة بأنّ ( 3 )
شرح
أصحابنا ، واحتمل الصحة في النهاية ( 1 )( 1 ) نهاية الأحكام ، ج 2 ، ص 456.
وعليه فالمسألة ذات قولين : أحدهما - وهو المشهور - عدم الجواز ، والآخر :
الجواز والإجبار على البيع .
( 1 ) المذكورة في مسألة بيع المصحف الآتية المشعرة بجواز رهن العبد الكبير ، حيث إنّه خصّص عدم جواز الرهن عند الكافر بالصغير من الأطفال ، فلاحظ ( ص 378 ) .
وكيف كان فلا يدل جواز رهن الكبير - بعد تسليم ظهور كلامه فيه - على جواز بيعه .
أدلة المشهور على بطلان النقل
( 2 ) أي : استدلّ المشهور - وهو القول بعدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر - بوجوه :
الأوّل : الملازمة بين الاستدامة والابتداء . توضيحه : أنّه منع من ملكية العبد المسلم للكافر استدامة ، كما إذا أسلم عبد المولى الكافر ، ولذلك يجبر مولاه على بيعه من المسلمين ، لما ورد في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه صلوات اللَّه أتي بعبد ذميّ قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 282 ، الباب 28 من أبواب عقد البيع ، ح 1 ، وج 16 ، ص 69 ، الباب 73 ، ح 1.
وكذلك منع عن إحداث ملكية العبد المسلم للكافر . فإنّ النهي عن إبقائه عند الكاف يدلّ على مبغوضية بقائه عند الكافر . ولمّا لم يكن للبقاء خصوصية كان الحدوث كالبقاء مبغوضا أيضا . فنقله إلى الكافر منهي عنه ، والنهي يوجب الفساد . فالنهي عن الإبقاء كالنهي عن إبقاء النجاسة في المسجد في الدلالة على النهي عن الإحداث .
( 3 ) هذا أوّل الوجوه المستدلّ بها على قول المشهور ، وقد مرّ تقريبه بقولنا :
« توضيحه : أنه منع من ملكية العبد المسلم للكافر استدامة . . إلخ » وهو مذكور في