مسألة ( 1 ) :
يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم
شرح
نقل العبد المسلم إلى الكافر
( 1 ) الغرض من عقد هذه المسألة في مباحث شروط المتعاقدين هو استناد بطلان « بيع العبد المسلم من الكافر » إلى فقدان شرط من شروطهما ، وهو إسلام من ينتقل إليه العبد المسلم من المتعاقدين . وإن كان من الممكن - كما قيل - جعله من شروط العوضين ، بأن يقال : إنّ شرط صحة بيع العبد المسلم هو إسلام من ينتقل إليه العبد ، كشرطية معلومية العوضين ومقدورية تسليمهما .
لكن الأظهر كونه من شرائط المتعاقدين لا العوضين ، لأنّ الشرط الذي هو الإسلام قائم بمن ينتقل إليه العبد من المتعاقدين ، فإنّ الشرط يضاف إلى ما يقوم به قياما صدوريّا أو حلوليّا كمعلوميّة العوضين ، فيقال إنّها من شرائط العوضين ، أي من الشروط القائمة بالعوضين .
وعليه فإسلام من ينتقل إليه العبد المسلم يعدّ من شرائط المتعاقدين كما هو صريح قوله : « يشترط في من . . » لا العوضين .
وكيف كان فقد تعرّض المصنف قدّس سرّه تبعا للقوم للبحث عن جهات :
الأولى : في العقد على العبد المسلم بنقل العين أو المنفعة ، أو غيرهما . وما استدل به على المنع .
الثانية : في ما يراد بالكافر في هذه المسألة .
الثالثة : في الموارد المستثناة من تملَّك الكافر للعبد المسلم .
الرابعة : في جواز تملَّك الكافر للعبد المسلم ابتداء بسبب قهري ، ولكنّه يجبر على