تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

بهذا ( 1 ) ، قال عليه السّلام : لا بأس » ( 1 ) . فإنّ ( 2 ) ترك الاستفصال عن مساواة العوض وزيادته يدلّ على عدم اعتبار الزيادة ( * ) .

شرح
( 1 ) كذا في النسخة ، وفي الوسائل : « بذا » . ( 2 ) هذا تقريب الاستدلال بالرواية على عدم اعتبار المصلحة ، وكفاية عدم المفسدة في التصرف في مال اليتيم ، وحاصله : أنّ ترك الاستفصال من مساواة عوض ما أكله - ممّا أهدي إلى اليتيمة - وزيادته يدلّ على عدم اعتبار الزيادة ، وهو عدم المفسدة الذي أراده المصنف قدّس سرّه من رواية أبي المغيرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 184 ، الباب 71 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 ، رواه ثقة الإسلام عن محمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأزدي ، عن علي بن المغيرة ، والتعبير بالرواية لضعفها من جهة ذبيان ، لعدم التوثيق وإن روى الثقات عنه .
حتى يشمل المعاملات التي لا تضرّ ولا تنفع كي يقع التعارض فيها بين الصدر والذّيل . فاستظهار معاصر الشيخ من إرادة ظاهر المنفعة صحيح بدون لزوم التعارض المزبور ، لأنّ الغلبة تمنع من إرادة الإطلاق الناشئ من التعارض . فالرواية متكفلة لحكم قسمين من المعاملة ، وهما : المعاملة الرابحة ، والمعاملة الخاسرة ، وأنّ الجائز هو الرابحة ، والباطل هو الخاسرة . ( * ) بل يدلّ على عدم اعتبار المساواة أيضا ، لشمول الإطلاق الناشئ عن ترك الاستفصال لجميع الصور ، من المساواة والزيادة والنقيصة . إلَّا أن يقال : إنّ ظهور « المعاوضة » المستفادة من قول السائل : « يا ربّ هذا بهذا » في صورة تساوي المالين ، أو أكثرية العوض من المعوّض في المالية يمنع شمول الإطلاق لصورة النقصان .