تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

ولكن ظاهر كثير من كلماتهم أنّه ( 1 ) لا يصحّ إلَّا مع المصلحة ، بل في مفتاح الكرامة : « أنّه إجماعي » ( 1 ) . وأنّ ( 2 ) الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيّا بين المسلمين ( 3 ) . وعن شيخه ( 4 ) في شرح القواعد : « أنّه ( 5 ) ظاهر الأصحاب » . وقد عرفت ( 6 ) تصريح الشيخ والحلَّي بذلك حتّى في الأب والجدّ ( 2 ) .

شرح
البحث في موضع آخر منه . ولكن قد عرفت في أوّل بحث الولاية أنّ نفوذ تصرف الأب والجدّ - كغيرهما - منوط بالجعل ، ولا يكفي تكوّن الولد منهما في ولايتهما عليه قهرا وإجبارا . ( 1 ) أي : تصرف غير الأب والجدّ - من الفقهاء وعدول المؤمنين في مال اليتيم - لا يصح إلَّا مع المصلحة ، بل ذكر السيد في مفتاح الكرامة : أنّ اعتبار ملاحظة المصلحة إجماعي . ( 2 ) معطوف على قوله : « إنّه إجماعي » . ( 3 ) يعني : بين جميع المسلمين ، لا خصوص الشيعة . ( 4 ) أي : شيخ السيد صاحب مفتاح الكرامة ، وهو الفقيه الجليل الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء قدّس سرّه ( 3 )( 3 ) شرح القواعد ، ص 71 ( مخطوط ) .. ( 5 ) أي : اشتراط ملاحظة المصلحة ظاهر الأصحاب . ( 6 ) يعني : في بحث ولاية الأب والجدّ . أمّا تصريح الشيخ فهو ما نقل عنه المصنف في ( ص 97 ) بقوله : « فقد صرّح به في محكي المبسوط ، حيث قال : ومن يلي أمر الطفل والمجنون خمسة . . إلخ » . وأمّا تصريح ابن إدريس فعند نقله عنه في ( ص 98 ) : « وقال الحلَّي في السرائر :
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 217
( 2 ) تقدمت المصادر في ص 96 و 99 و 100 فراجع .