بالأخصّ ( 1 ) منها وهو العدل .
لكن ( 2 ) الظاهر من بعض الروايات ( 3 ) كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم ، فيكون ( 4 ) مفسّرا للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة ( 5 ) .
ففي صحيحة علي بن رئاب ( 6 ) « رجل مات وبيني وبينه قرابة ، وترك أولادا صغارا ، ومماليك ( 7 ) [ غلمانا ] وجواري ، ولم يوص ، فما ترى ( 8 ) فيمن يشتري منهم الجارية ويتّخذها ( 9 ) أمّ ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟
شرح
أثر على تصرفه الاعتباري من عقد أو إيقاع إن لم تجر أصالة عدم ولاية أحد على غيره .
( 1 ) والأخصّ من تلك الاحتمالات الثلاثة الأخر هو العدل ، لأنّه شيعي وثقة ، بخلافهما ، فإنّهما أعم منه للثقة غير العادل كبعض العامة ، والشيعي غير العادل كفسّاق الشيعة .
( 2 ) هذا عدول من المصنف قدّس سرّه عمّا أفاده - من اعتبار العدالة في المؤمنين المتصدّين لأمور القاصرين - إلى الاكتفاء بالأمانة ، وعدم اعتبار العدالة .
( 3 ) وهو صحيحة علي بن رئاب وموثقة زرعة المذكورتان في المتن .
( 4 ) يعني : فيكون بعض الروايات مفسّرا للاحتمال الثاني وهو المماثلة في الوثاقة .
( 5 ) وهي صحيحة محمّد بن إسماعيل المذكورة في ( ص 205 ) .
( 6 ) في الوسائل هكذا : « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل . . » .
( 7 ) هذه الكلمة غير موجودة في النسخة التي بأيدينا ، ولكن أثبتناها لوجودها في الوسائل ، بل في وصاياه زيادة كلمة « له » بعد « مماليك » واختلاف في بعض ألفاظ الرواية ، ولكن ما في المتن أقرب إلى ما نقله صاحب الوسائل في كتاب البيع .
( 8 ) هذا سؤال عن حكم شراء الجارية للاستيلاد ، لا للتجارة كما أنّ قوله :
« وما ترى في بيعهم » سؤال عن حكم البيع من المتصدّين له .
( 9 ) كذا في نسختنا ، ولكن في بيع الوسائل ووصاياه « فيتخذها » بمعنى : يجعلها أمّ ولد .