تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيّا ، أو في الفقاهة ( 1 ) بأن يكون من نوّاب الإمام عموما في القضاء بين المسلمين ، أو في العدالة ( 2 ) . والاحتمال الثالث ( 3 ) مناف لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذّره . وهذا ( 4 ) بخلاف الاحتمالات الأخر ،
شرح
( 1 ) معطوف على قوله : « في التشيع » كعطف « في الوثاقة » عليه . ( 2 ) معطوف على « في التشيع » . ( 3 ) وهو الفقاهة . ووجه تضعيف الاحتمال الثالث هو : أنّ مفهومه وهو « إن لم يكن القيّم مثلك أو مثل عبد الحميد في الفقاهة ففيه بأس » يشمل بإطلاقه عدم وجود الفقيه . مع أنّه لا بأس حينئذ بتصدي غير الفقيه . فلا يراد هذا الاحتمال الثالث المستلزم لتقييد إطلاق المفهوم ، بأن يقال : إنّ البأس مقيّد بوجود ففيه أمكن الوصول إليه . ( 4 ) أي : احتمال المعنى الثالث - المستلزم لتقييد إطلاق المفهوم . وهو البأس بصورة التمكن من الوصول إلى الفقيه - يكون بخلاف الاحتمالات الثلاثة الأخر ، حيث إنّ مفهومها
هامش
وثانيا : أنه لو كان عمره عند وفاة الصادق عليه السّلام خمسا وعشرين سنة مثلا ، وكان الفاصل بين وفاة الصادق عليه السّلام وابتداء إمامة الجواد عليه السّلام ستا أو سبعا أو ثماني وخمسين سنة ، وأدرك شيئا من زمان إمامة الجواد عليه السّلام ، صحّ عدّه من أصحاب الجواد عليه السّلام ، لبلوغ عمره يومئذ حدود تسعين سنة . وهذا عمر عادي . هذا مضافا إلى ما أفاده بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن السائل - وهو محمّد بن إسماعيل بن بزيع - سأل الإمام عليه السّلام عن كبرى المسألة التي ابتلي بها عبد الحميد بن سالم . ومن الممكن أن السؤال كان بعد وفاة عبد الحميد بزمان ( 1 ) ( 1 ) معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 275 وعليه فالظاهر وثاقة الرجل ، وأمّا فقاهته فلم أظفر بها في ترجمته فالمماثلة في الفقاهة غير ثابتة .