مسألة :
في ولاية ( 1 ) عدول المؤمنين
شرح
3 - ولاية عدول المؤمنين
( 1 ) التي هي متأخرة عن ولاية الفقيه التي تقدمت في المسألة السابقة ، ولم يشر المصنف قدّس سرّه هنا إلى كون المسألة خلافيّة أم اتفاقية ، ولكن ظاهر صاحب العناوين تعدد الأقوال ، لقوله : « إذا تعذّر الأولياء أو فقدت حتى الحاكم ، فهل الولاية للعدول مطلقا ، أوليس لهم مطلقا ، أو في ما لا يمكن التأخير فيه لهم ولاية ، دون غيره . . ؟ وجوه ، بل أقوال » . ثم جعل البحث في مقامين :
أحدهما : في جواز تصرف العدول في ما هو وظيفة الحاكم لو كان موجودا مع ضيق الوقت وعدم إمكان التفصّي .
وثانيهما : في وجوب مباشرة العدول في الفرض المزبور ، فراجع ( 1 )( 1 ) العناوين ، ج 2 ، ص 580 و 581.
ونقل السيد الفقيه العاملي قدّس سرّه قولين في المسألة :
أحدهما : المشهور ، بل عن الحدائق الإجماع عليه .
والآخر : عدم ولاية ما عدا الفقيه ، نقله عن ابن إدريس وغيره ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 257 و 258.
وكيف كان فقد استقصى المصنف قدّس سرّه البحث في هذه المسألة بالنظر في جهات سيأتي بيانها بالترتيب إن شاء اللَّه تعالى .