أحدهما : وجوب إيكال المعروف المأذون ( * ) فيه إليه ( 1 ) لتقع ( 2 ) خصوصيّاته ( 3 ) عن نظره ورأيه ( 4 ) كتجهيز الميّت الذي لا وليّ له ، فإنّه يجب ( 5 ) أن تقع خصوصيّاته ( 6 ) - من ( 7 ) تعيين الغاسل والمغسل ، وتعيين شيء من تركته للكفن ، وتعيين المدفن - عن ( 8 ) رأي الفقيه .
الثاني ( 9 ) : مشروعيّة تصرّف خاصّ في نفس أو مال أو عرض .
شرح
( 1 ) متعلق ب « إيكال » والضمير راجع إلى الفقيه .
( 2 ) تعليل لوجوب إيكال المعروف إلى الفقيه .
( 3 ) هذا الضمير وضمير « فيه » راجعان إلى المعروف .
( 4 ) هذا الضمير وضمير « نظره » راجعان إلى الفقيه .
( 5 ) أي : يجب بمقتضى ولايته - أي : توقف المعروف على إذنه - أن تقع عن إذنه خصوصيات التجهيز الذي هو من المعروف الذي ثبتت مشروعيّة إيجاده في الخارج .
( 6 ) أي : خصوصيات التجهيز .
( 7 ) بيان ل « خصوصياته » .
( 8 ) متعلق ب « تقع » .
( 9 ) أي : المقام الثاني من مقامي ولاية الفقيه ثبوتا هو : استقلاله بتصرف خاص في نفس ، كإجراء حدّ أو في مال كبيع مال غائب ، أو في عرض كتزويج صغيره لا وليّ لها . والأنسب بالسياق أن يقول : « ثانيهما » في مقابل « أحدهما » .
هامش
( * ) لعلّ الأولى تبديله ب « المعروف المحتاج إلى إذن الفقيه » أو ب « المعروف الذي ثبتت مشروعية إيجاده في الخارج » حيث إنّه مورد ولاية الفقيه ، إذ لو كان المراد بالمأذون فيه مشروعية إيجاد المعروف لغير الفقيه لم يصحّ جعله بنحو الإطلاق موردا لولاية الفقيه ، كالمستحبات من الصدقات وغيرها ممّا ليس موردا لولايته حتى يجب إيكاله إلى الفقيه ، لما مرّ مرارا من أنّ مورد ولاية الفقيه الجامع للشرائط هو كلّ معروف ثبتت مشروعية إيجاده في الخارج بحيث لا يرضى الشارع بتركه ، حتى لو لم يكن فقيه وجب على المؤمنين إيجاده .