تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
التي ذكر « إنّي سألت العمري ( 1 ) رضى اللَّه عنه أن يوصل إلى الصاحب عجّل اللَّه فرجه الشريف كتابا فيه ( 2 ) تلك المسائل التي قد أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطَّه عليه آلاف الصلاة والسلام
شرح
( 1 ) هو ثاني النوّاب الأربعة ، وهم : أبو عمرو عثمان بن سعيد الأسدي ، وأبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري ، وأبو القاسم حسين بن روح النوبختي ، وأبو الحسن علي بن محمّد السّمري « رضوان اللَّه تعالى عليهم » . ( 2 ) أي : في ذلك الكتاب .
هامش
والمشاهد والبلاد التي تترتب عليها أحكام خاصة . فهل يترتب على ما الحق بها تلك الأحكام أم لا ؟ وكذا يندرج فيها مسائل التشريح والتأمين والسرقفلية ، والمعاهدة مع الأجانب في استخراج المعادن من النفط والذهب والفضة وغيرها ممّا لا يحصى كثرة ، فإنّ عموم الجمع المحلَّى باللام - وهي الحوادث - يشمل الجميع بلا عناية . كشمول سائر ألفاظ العموم لجميع مصاديق معانيها ، هذا . ثم إنّ هنا احتمالين : أحدهما : أنه يبعد سؤال مثل إسحاق عن الأحكام الشرعية ، مع كون السؤال عنها مركوزا عند العقلاء ، فلا ينبغي أن يقال : إنّ إسحاق سأل عن الأحكام الشرعية الثابتة للحوادث الواقعة . وفيه : أنّ احتمال إرجاع الإمام عليه السّلام في أحكام تلك الحوادث إلى شخص معيّن من ثقاته كاف في صحة السؤال . هذا مضافا إلى سؤال غير واحد من فقهاء الرواة عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام ، كما لا يخفى على من راجع تراجم الرواة . كسؤال أحمد بن إسحاق - الذي هو من الأجلة - وإرجاعه إلى العمري وابنه . وثانيهما : ما في المتن من : « أنّ الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها . . إلخ » وسيأتي ما فيه عند شرح المتن إن شاء اللَّه تعالى .