من ( 1 ) قوله عليه السّلام : « مجاري الأمور بيد العلماء باللَّه الامناء على حلاله وحرامه » ( 1 ) ( 2 ) - التوقيع ( 3 ) ( * ) المرويّ في إكمال الدين وكتاب الغيبة واحتجاج ( 2 ) الطبرسي الوارد ( 4 ) في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب ،
شرح
( 1 ) مفسّر ل « ما » الموصول .
( 2 ) قد تقدم ما يستفاد من هذه الأدلة في ( ص 154 إلى 160 ) .
( 3 ) فاعل قوله في ( ص 168 ) : « فيدل » يعني : فيدلّ على وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة التوقيع الرفيع .
( 4 ) صفة ل « التوقيع » .
هامش
( 1 ) تقدم مصدره في ص 156
( 2 ) إكمال الدين ، ص 484 ، الباب 45 ، ح 4 ، كتاب الغيبة ، ص 29 ، الفصل 4 ، ح 247 ، الاحتجاج ، ج 2 ، ص 283 ، ونقله عنها صاحب الوسائل في ج 18 ، ص 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 9
( * ) لا يخفى أنّه قد أورد على الاستدلال بهذا التوقيع الشريف بوجوه :
الأوّل : ضعف السند ، لعدم ذكر محمّد بن إسحاق في كتب الرجال بمدح . وقد تقدم في ( ص 164 ) بعض ما يتعلق بترجمته .
الثاني : إجمال الحوادث الواقعة ، لاحتمال إرادة حوادث خاصة مذكورة في الأسئلة التي لم تصل إلينا . قال سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه : « وأما التوقيع الرفيع فإجمال الحوادث المسؤول عنها مانع من التمسك به . . إلخ » . ( 3 )
( 3 ) نهج الفقاهة ، ص 300 و 301
وقد تقدم في ( ص 145 ) هذا الاشكال ودفعه ، فلاحظ .
الثالث : أنّ الثابت بهذا التوقيع وجوب الرجوع إلى الفقهاء في تعلَّم الأحكام الشرعية ، لأنّه المناسب للحجة التي هي بمعنى الاحتجاج كما أشير إليه سابقا .
وفيه : أنّ الثابت به كلّ ما يرجع فيه إلى الإمام عليه السّلام من الأحكام التكليفية والوضعية وغيرها ، فيندرج فيها جميع المسائل المستحدثة من إحداث الشوارع في أملاك الناس كالدور والخانات والدكاكين ، وفي الموقوفات العامة والخاصة ، وتوسعة المساجد