شرح
ولا مفرّ منه ، إمّا عقلا ، أو عاد من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه ، وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به . أو شرعا من جهة ورود أمر به ، أو إجماع ، أو نفي ضرر أو إضرار ولم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ، ولا لغير معيّن - أي واحد - لا بعينه بل علم لابديّة الإتيان به أو الإذن فيه ، ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه ، وله التصرف فيه والإتيان به » ( 1 )( 1 ) عوائد الأيام ، ص 536.
ثم استدلّ على ثبوت المنصب الأوّل للفقيه بالإجماع الذي نصّ به كثير من الأصحاب ، بحيث يظهر منهم كونه من المسلَّمات . وبالتصريح به في الأخبار من كونه وارث الأنبياء أو أمين الرسل . . وغيرهما ممّا سيذكره المصنّف عنه .
ووافقه صاحب العناوين قدّس سرّه في أصل الدعوى ، اعتمادا على الإجماع وعلى بعض النصوص التي استند إليها في العوائد ، وسيأتي ذكرها في المتن وإن ناقش في جملة منها بقصور الدلالة .
واستظهر صاحب العناوين هذه الولاية العامة من كلمات الأصحاب بالتتبّع في أبواب متفرقة ، لا بأس بالإشارة إلى جملة منها ، كدفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول إلى بلده إلى الحاكم .
ووجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلب إليه .
وولايته في مال الإمام عليه السّلام .
وتوقف إخراج الودعي الحقوق على إذنه .
وتوقف حلف الغريم على إذنه .
وولايته في أداء دين الممتنع من ماله .
وفي القبض في الوقف على جهات عامّة .
وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا وليّ له .
وفي بيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه .
وفي إجبار الوصيّين على الاجتماع .
وفي ضمّ المعين إلى الوصي العاجز .