تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ممّا يعثر عليه المتتبّع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) مثل ما ورد في حكم الزوجة المفقود زوجها - مع انقطاع خبره وعدم إنفاق وليّ الزوج عليها - من : أنّها ترفع أمرها إلى الإمام . ففي موثق سماعة : « وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلَّها ، ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنّها تأتي الإمام ، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين . . فإن لم تجد له أثرا حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحلّ للأزواج . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 390 ، الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 وبمضمونه نصوص أخرى وردت في ج 15 ، ص 389 الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق .. وقال في الجواهر : « إنّ ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام عليه السّلام لا حال قصورها . . » ( 2 )( 2 ) الجواهر ، ج 32 ، ص 290. وفي بعض النصوص التعبير « بالوالي والسلطان » بدل « الإمام » لكنه غير قادح في المقصود ، لورود نظير ذلك في ما يتعلق بالحدود والتعزيرات أيضا ، مع أنّ المصنف جعلها من أدلة ولاية الإمام العامة . وما ورد في تقسيم الخمس بين الأصناف ، كقوله عليه السّلام في معتبرة البزنطي : « أرأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كيف يصنع ؟ أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإمام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 362 ، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس ، ح : 1. وما ورد في الأنفال من قوله عليه السّلام : « وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 364 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 1. وما ورد في إجبار المولى على أحد الأمرين - من الرجوع أو الطلاق - مثل ما عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويجعله [ ويحبسه ] فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلَّق » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 545 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء ، ح 1 ، ونحوه سائر أخبار الباب ، فراجع . والخطيرة « الموضع الذي يحاط بالقصب والخشب تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح » لسان العرب ، ج 4 ، ص 203 وقريب منه في مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 273.