و « أنّها لإمام المسلمين ( * ) » . وفي ( 1 ) الصلاة على الجنائز من ( 2 ) « أنّ سلطان اللَّه أحقّ بها ( 3 ) من كلّ أحد » وغير ذلك ( 4 )
شرح
( 1 ) معطوف على « في » في قوله : « في خصوص الحدود » يعني : وما ورد في الصلاة على الجنائز .
( 2 ) بيان ل « ما ورد في الصلاة » .
( 3 ) أي : بالصلاة ، وكلمة « من كل أحد » غير موجودة في النصوص وإن كانت مستفادة من حذف المفضّل عليه في ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا حضر سلطان من سلطان اللَّه فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميت ، وإلَّا فهو غاصب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 801 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 4.
ودلالة هذه الرواية على ما رامه المصنف قدّس سرّه من اشتراط صحة الصلاة على الجنازة بإذن الإمام عليه السّلام - ولو في خصوص فرض تقديم وليّ الميت - واضحة .
وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها » ( 2 )( 2 ) المصدر ، ح 3. وظاهر إطلاق « الأحقيّة » عدم اشتراطها بتقديم وليّ الميت وإذنه . والتفصيل موكول إلى محلَّه .
( 4 ) من الأمور الحسبية التي يتوقف جواز تصدّيها على إذنهم « صلوات اللَّه عليهم » .
وأمّا الأمور الراجعة إلى السلطنة فهي من الولاية بمعنى الاستقلال .
هامش
( * ) قد مرّ في بعض الحواشي المتعلقة بالمقام : أنّ أدلة الولاية إن كانت مشتملة على كلمة ( اللام ) نظير « أنّها لإمام المسلمين » فهو ظاهر في الولاية بمعناها الأوّل .
وإن كانت بكلمة « الأولى والأحق » ونحوهما ممّا يدلّ على الاشتراك في المبدء فهو ظاهر في الولاية بالمعنى الثاني .
ومنه يظهر : أنّ ما أفاده المصنف قدّس سرّه - من أدلة الولاية بالمعنى الثاني - لا يختصّ بها ، بل يعمّ الولاية بكلا معنييها ، فتأمّل في عباراته .