جواز التقليد للعامي .
وتفصيل الكلام في هذا المقام ( 1 ) موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد .
الثاني : ( 2 ) الحكومة ، فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات وغيرها في الجملة ( 3 ) .
وهذا المنصب ( 4 ) أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصّا . وتفصيل الكلام فيه ( 5 ) من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء .
الثالث ( 6 ) ولاية ( 7 ) التصرّف في الأموال والأنفس ،
وهو ( 8 ) المقصود بالتفصيل هنا ، فنقول : الولاية تتصوّر على وجهين :
الأوّل : استقلال ( 9 ) الولي بالتصرّف
شرح
( 1 ) أي : مقام إفتاء المجتهد ، أي : جواز العمل بفتواه ، لا مجرّد جواز الإفتاء وإظهار فتواه ، فإنّه ليس منصبا ، ولا يتوقف جوازه على جواز تقليده .
( 2 ) أي : المنصب الثاني . والمراد بالحكومة هو الحكم بين الناس بالحقّ والعدل .
سواء أكان في الخصومات والمرافعات أم غيرها كثبوت الهلال والحجر للفلس .
( 3 ) إشارة إلى الخلاف الواقع في بعض الموارد كحكم الحاكم بثبوت الهلال .
( 4 ) أي : منصب الحكومة كمنصب الإفتاء ثابت للفقيه بلا خلاف نصّا وفتوى .
( 5 ) أي : في منصب الحكومة من حيث شرائط الحاكم كالعدالة والفقاهة وغيرهما ، ومن حيث شرائط المحكوم به كالزوجيّة والملكيّة والرقيّة وغيرها ، ومن حيث شرائط المحكوم عليه من كون حكمه نافذا على الكلّ حتى على مجتهد آخر ، أو نافذا على خصوص المتخاصمين .
( 6 ) أي : المنصب الثالث للفقيه - الذي هو المقصود الأصلي من البحث هنا - هو ولاية التصرف في النفوس والأموال بحيث يكون الفقيه أولى من الناس بالتصرف في أموالهم وأنفسهم .
( 7 ) خبر قوله : « الثالث » .
( 8 ) أي : والمنصب الثالث هو المقصود بالتفصيل هنا أي مبحث ولاية الفقيه .
( 9 ) بمعنى عدم توقف نفوذ تصرفه على إذن الغير أو إجازته ، بل هو تامّ الاختيار