تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
هامش
من الحاكم » . ( 1 ) ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 510 ، السطر 22 فإن ظاهره طولية ولاية الجد وتأخرها رتبة عن ولاية الأب . وهو خلاف ظهور تلك الروايات في عرضيّة ولاية الجد للأب ، لا طوليتها . ومن تلك الجهات : أنّ الجدّ إذا تعدّد ، فهل الولاية تثبت للجميع أم تختص بالجد القريب ؟ فإن كان المستند في ولاية الجد الأخبار ثبتت الولاية لجميعهم ، وإن كان هو السيرة فالمتيقن هو أقرب الأجداد . ومن تلك الجهات : أنّ الظاهر اختصاص الولاية بالأب والجدّ النسبيين دون الرضاعيين ، لأنّهما - على فرض صدق الأب والجد عليهما حقيقة - تنصرف الأدلة عنهما ، ولم نقف على تعرض أحد للحوق الرضاعيين بالنسبيين . ودليل تنزيل الرضاع منزلة النسب ناظر إلى الأوصاف والأحكام الظاهرة . وعلى فرض الشك في شمول دليل الولاية لهما فمقتضى الأصل عدمها . وأمّا ولاية الأب والجدّ على من ولد منهما بالزنا ، فالظاهر ثبوتها لهما ، لصدق الأب والجد عليهما حقيقة بالنسبة إلى هذا الولد . وهذه المعاني الحقيقيّة العرفية موضوعات للأحكام الشرعية . وأولى بثبوت الولاية للأب والجد ما إذا كان تولد الولد منهما على الوجه المحرّم غير الزنا ، كالتولد من وطي محرّم بالعرض كالوطي في حال الحيض والإحرام والصوم ، أو من تلقيح ماء أجنبي في جوف المرأة ، فإنّ الولد في جميع هذه الصور لصاحب الماء ، ومقتضى موضوعية المعاني العرفية للأحكام الشرعية ثبوت الولاية وغيرها من الأحكام الشرعية للأب والجدّ إلَّا ما خرج كالإرث ، فإنّ الزنا مانع عنه . وهل للولي من الأب والجدّ ولاية على الطلاق ، وهبة مدة المتعة ، وفسخ عقد النكاح بأحد موجباته أم لا ؟ المسألة مبنية على وجود الإطلاق أو العموم في أدلة الولاية وعدمه . فعلى الأوّل تثبت ولايته في جميع أمور الطفل . وعلى الثاني لا تثبت لأنّ السيرة دليل لبّيّ لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقن منه .