تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مسألة ( 1 ) من جملة أولياء التصرّف في مال من ( 2 ) لا يستقلّ ( * ) بالتصرّف في ماله الحاكم ( 3 ) ،
شرح
2 - ولاية الفقيه ( 1 ) ذكرنا في ( ص 79 ) أن المأذون شرعا في التصرف في مال القاصر هو الأب والجدّ ، والحاكم الشرعي والعدول ، وتقدّم الكلام في ولاية الأب والجدّ ولم يتعرض المصنف لحكم الوصي من قبل أحدهما لكونه موكولا إلى باب الوصية ، وشرع في حكم ولاية الفقيه ، وبسط الكلام فيه بعد تحديد الموضوع ، وهو المجتهد الجامع لشرائط التقليد والفتوى . ( 2 ) يعني : أنّ للحاكم الشرعي التصرف في مال من لا يكون أهلا شرعا للتصرّف في ماله مستقلَّا ، كاليتيم الذي لا جدّ له ، ولم يعيّن أبوه أو جدّه وصيّا عليه . وكذا السفيه والمجنون في الجملة ، والمفلَّس . ( 3 ) مبتدء لقوله : « من جملة » والمراد بالتصرف أعم من الخارجي والاعتباري .
هامش
( * ) لعلّ إبداله ب‍ « من لا سلطنة له على التصرف في ماله » أولى ، لكونه أشمل ، لشموله لمن ليس له اقتضاء التصرف في ماله أصلا حتى مع الإذن أو الإجازة من ولي الأمر كالمجنون والصبي غير المميز . بخلاف عنوان المتن ، فإنّ ظاهره خصوص من لا ينفذ تصرفه بالاستقلال ، ويكون شرط نفوذه إذن الولي ، ولا يشمل من لا ينفذ تصرفه حتى مع الإذن أو الإجازة ، فتدبّر .