تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
فهل أبوه وجدّه [ أو جدّه ( 1 ) ] يقوم مقامه ( 2 ) في المشاركة أو يخصّ هو ( 3 ) بالولاية ؟ قولان : من ( 4 ) ظاهر أنّ الولد ووالده لجدّه ، وهو المحكيّ عن ظاهر جماعة ،
شرح
والكفاية . ويظهر الأوّل من إطلاق الشرائع والنافع والتبصرة والإرشاد والتحرير والقواعد والتذكرة والدروس واللمعة وكنز العرفان والروضة والرياض » ( 1 )( 1 ) المناهل ، ص 105 ، وهو المراد من الحاكي في قول الماتن : « المحكي عن جماعة » .. ومورد كلامه قدّس سرّه وإن كان تزاحم الأجداد من دون تعرّض لموت الأب ، إلَّا أنّ المقصود بيان من يقدّم قوله من الأجداد ، ولا فرق فيه بين وجود الأب وفقده بعد ثبوت أولوية الجدّ من الأب . ( 1 ) اختلفت النسخ في عطف الجدّ على الأب بالواو ، وب‍ « أو » ففي النسخة المصححة المعتمد عليها العطف ب‍ « أو » ويكون مقصود المصنف قدّس سرّه بيان أنّ أب المفقود تثبت له الولاية بالأصالة على ما تقدّم من كون الجدّ كالأب وليّا على الصغير ، ولكن هل تختص الولاية به ؟ لفرض فقد الأب فيستقل بالتصرف ، أم يشاركه غيره ، وهذا الغير إمّا أب الجدّ وإمّا جدّ الجدّ . وعلى هذا فالأنسب بسياق العبارة إرجاع ضميري « أبوه ، جدّه » إلى « الجدّ » ليكون الغرض تحديد من يشارك جدّ الطفل . ولو أرجعنا الضميرين إلى الأب المفقود لزم كون أحد المشاركين هو أب الأب ، من دون ذكر للمشارك ، مع أنّ أب الأب - وهو جدّ الطفل - له شركة في الولاية لو لم يختصّ بها . وعليك بالتأمل في العبارة . ( 2 ) أي : مقام الأب المفقود . ( 3 ) أي : أب المفقود - أعني به جدّ الصغير - يختصّ بالولاية . ( 4 ) هذا دليل ولاية أبي الميت وجدّه على الطفل ، وحاصله : أنّ مقتضى ما دلّ على أنّ « الولد ووالده لجدّه » هو كون ولاية الطفل لأبي الميت وجدّه ، كما حكي عن جماعة . قال في الجواهر : « لكن قد يظهر من خبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام أولوية