تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ويدلّ عليه ( 1 ) ما دلّ على أنّ الشخص وماله - الذي منه مال ابنه - لأبيه ، وما دلّ ( 2 ) على أنّ الولد ووالده لجدّه . ولو فقد ( 3 ) الأب وبقي الجدّ ،
شرح
( 1 ) أي : ويدلّ على أنّ الجدّ - وإن علا - يشارك الأب في الحكم ما دلّ . . إلخ . وهذا إشارة إلى الطائفة الأولى ، وهي رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « فقلت لهم : فكيف يكون هذا هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ؟ » فإنّه عليه السّلام استظهر من قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أنت ومالك لأبيك » أمرين : أحدهما : كون مال الولد للوالد . وثانيهما : كون نفس الإنسان وما بيده من المال ملكا لوالده ، أي لجدّ المولَّى عليه . وكذا يقال بالنسبة إلى أب الجدّ ، فإنّ جدّ الصغير وما بيده من أموال نفسه وولده وحفيده كلَّها لأب الجدّ . ولو كان جدّ الجدّ حيّا كانت له الولاية على أب الجدّ وأولاده . ( 2 ) معطوف على « ما دلّ » وهذا إشارة إلى الطائفة الثانية ، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام المعلَّلة بأنّ « الجارية وأباها للجدّ » . فكذا يقال بمقتضى معمّميّة التعليل : إنّ الجدّ وولده وبنت ولده يكونون لأب الجدّ ، وهكذا بالنسبة إلى جدّ الجدّ . وعلى هذا فلو هوى أب الجارية أن يزوّجها من رجل ، وهوى جدّ جدّها تزويجها من رجل آخر لم يكن عبرة بقول الأب . هذا في النكاح . وتثبت الولاية على الأموال بالفحوى ، كما تقدم في ( ص 104 ) . لو فقد الأب وبقي الجدّ الأدنى والأعلى ( 3 ) هذا فرع رابع ممّا يتعلق بولاية الأب والجدّ ، وهو حكم ولاية الأجداد عند فقد الأب ، كما إذا كان لزيد ولد وأب وجدّ - وهو والد أبيه - ومات زيد ، فهل تكون ولاية ولد زيد لوالد زيد الذي هو جدّ الولد ، أم لوالد والد زيد ، الذي هو جدّ زيد ؟ فيه قولان ، قال السيد المجاهد : « وهل الأجداد في مرتبة واحدة ، فكلَّهم أولياء بالاستقلال ، أولا ؟ بل الأقرب إلى الأب يمنع الأبعد . صرّح بالثاني في جامع المقاصد والمسالك
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 109 | السيد جعفر الجزائري المروج