تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ولو نقل المالك الولد [ أمّ ( 1 ) الولد ] من ملكه
شرح
( 1 ) وهي التي بيعت فضولا . وهذا إشارة إلى ثمرة ثانية - بين الكشف الحقيقي والحكمي - تظهر في بيع جارية الغير فضولا ، التي أولدها المشتري . بأن باعها الفضولي في الساعة الأولى ، ثم أخرجها السيد عن ملكه في الساعة الثانية ، ثم أجاز بيعها فضولا في الساعة الثالثة .
هامش
السورة - بأنّه زائد حين وقوعه ، لا ما إذا اتصف به بعد وقوعه ، لظهور الدليل في أحداث الزائد ، لا جعل الحادث سابقا زائدا بعد حدوثه . ( 1 ) ( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 4 ، ص 157 و 158 . أقول : ولعلّ من هذا الباب حكمه قدّس سرّه باعتبار خروج البدن كلَّا أو بعضا من الماء في الغسل الارتماسي ، وعدم كفاية الارتماس لغرض آخر ، ثم نية الغسل في هذه الحالة ، فإنّ المراد من الاغتسال إحداثه وإيجاده ، ولا يصدق عند كونه مرتمسا . ( 2 ) ( 2 ) منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 56 ، المسألة : 153 من كتاب الطهارة . وكيف كان ، فيمكن منع ما أفاده قدّس سرّه . أمّا في مبطلية الزيادة فلأنّ دعوى اختصاصها بقصد الزيادة من حين الشروع في الزائد محل تأمل ، لإطلاق « من زاد » الدال على إخلال الزيادة العمدية في الصلاة . فلو شرع في سورة ثم عدل عنها إلى أخرى ، صدق عنوان الزائد على الأولى ، لكنها مغتفر فيها ، للنص الدال على جواز العدول إلى سورة أخرى قبل بلوغ النصف ، لا لعدم صدق الزائد على المأتيّ به أوّلا ، فإنّ الزيادة المخلَّة تتوقف على قصد الجزئية ، والمفروض تحققه في مثل السورة . لكن لا بدّ من تقييد إطلاق « من زاد » . ودعوى الانصراف إلى خصوص الزيادة الحدوثية ممنوعة أيضا . كما أنّه يمكن التأمل في وجوب إخراج معظم البدن من الماء في الغسل ، بدعوى : أنّ المكث فيه بقصد الغسل فعل اختياري يتعلق به قصد امتثال الأمر . ولو شك في اعتبار أمر زائد عليه ينفى بالأصل . هذا في المقيس عليه . وأمّا الأمة فالظاهر أنّها محكومة بكونها أمّ ولد بمقتضى الكشف الحكمي والانقلابي كما تقدم . هذا كله بحسب القاعدة . ولكن يمكن استفادة اعتبار ملكيّتها في منع بيعها من معتبرة محمّد بن مارد المتقدمة في التوضيح .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 83 | السيد جعفر الجزائري المروج