لأنّ ( 1 ) مقتضى جعل الواقع ماضيا ترتّب ( 2 ) حكم وقوع الوطء في الملك .
ويحتمل ( 3 ) عدم تحقّق الاستيلاد على الحكمي ، لعدم ( 4 ) تحقّق حدوث الولد
شرح
والمستفاد منه أنّ ترتب أحكام أمّ الولد على الأمة منوط بكون ولدها حرّا ، وحرّيّته تتوقف على الملك ، سواء أكان الوطء مباحا أم حراما لعارض ، فلو لم تكن مملوكة للواطي كان ولدها مملوكا تابعا لامّه ، ولا تصير محكومة بأحكام أمّ الولد .
ويقع الكلام في أنّ الملكية المستكشفة بإجازة المالك كافية في صدق « أمّ الولد » عليها ، أم لا بدّ من الملكية الثابتة قبل المباشرة ، فنقول : إنّ حاصل ما أفاده قدّس سرّه : انّه لا إشكال في تحقق الاستيلاد بناء على الكشف الحقيقي ، لكشف الإجازة عن وقوع الوطء في ملك الواطئ ، فتصير الأمة أمّ ولد له . كما لا ينبغي الإشكال في عدم صيرورتها أمّ ولد للمشتري بناء على ناقلية الإجازة ، لوقوع الوطي في ملك الغير .
وأمّا على القول بالكشف الحكمي ففيه وجهان :
أحدهما : الاستيلاد ، نظرا إلى لزوم ترتيب أحكام الملكية السابقة التي منها صيرورة الأمة أمّ ولد للمشتري .
ثانيهما : عدم الاستيلاد ، لوقوع الوطي في ملك الغير الذي هو محكوم بالبقاء إلى أن تصدر الإجازة من مالك الأمة ، فلا تصير حينئذ أمّ ولد للمشتري .
( 1 ) تعليل لصيرورتها أمّ ولد بناء على الكشف الحكمي ، لأنّ قوله قدّس سرّه : « ترتب حكم وقوع الوطي في الملك » كالصريح في عدم وقوع الوطي في الملك حقيقة ، بل نزّل منزلة وقوعه في الملك ، فحكمه حكم الوطي الواقع في الملك حقيقة في كونه موجبا لصيرورة الأمة أمّ ولد .
( 2 ) خبر قوله : « لأنّ » أي : مقتضى جعل العقد الفضولي نافذا هو ترتب . . إلخ .
( 3 ) هذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي تعرضنا له بقولنا : « ثانيهما : عدم الاستيلاد . .
إلخ » .
( 4 ) تعليل لعدم تحقق الاستيلاد بناء على الكشف الحكمي ، لظهور بعض النصوص في أنّ صيرورة الأمة أمّ ولد منوطة بحدوث الولد في الملك ، أي كونها مملوكة للسيد حين تكوّن الولد ، فلو لم تكن مملوكة لسيدها في تلك الحالة لم تصر أمّ ولد ، وإن حكم الشارع